وافق مجلس النواب على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، ويُعتبر هذا القانون الأول من نوعه فى مصر فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومن المقرر مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة، وإعداد الملاحظات للبرلمان الذى بدوره يأخذ بها من عدمه، ثم يتم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليع وإقراره للعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.
ويَنص القانون على فرض عقوبات تصل إلى السجن، ولغرامة مالية قد تصل إلى ملايين الجنيهات ضد مستخدمى الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة فى حال مخالفة أحكام هذا القانون.
ويقدم "برلمانى" س وج لكل ما يتعلق بمشروع القانون كالتالى:
- ما الهدف من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟
يهدف القانون إلى تنظيم العمل على السوشيال ميديا ويجرم الاستخدام السىء لها فى التحريض ضد الدولة أو اختراق مواقعها أو انتهاك خصوصية معلومات المواطنين، وليس الهدف منه مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى أو إغلاق موقع فيس بوك.
- متى يصدر النائب العام قرار منع من السفر فى الجرائم الإلكترونية؟
يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم الإلكترونية أن يأمر بالمنع من السفر خارج البلاد أو بوضع اسم الشخص على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
- متى وكيف يمنح وزير العدل الضبطية القضائية للعاملين بجهاز تنظيم الاتصالات؟
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بجهاز تنظيم الاتصالات أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم.
- ما عقوبة إنشاء موقع أو "اكاونت" بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
- متى يتم حجب المواقع الإلكترونية من البث فى مصر؟
لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.
- كيف تتم إجراءات حجب المواقع الإلكترونية؟
تقوم جهة التحقيق بعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببا، فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض، ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.
- ما عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم حجب المواقع الإلكترونية؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومى وتكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
- ما عقوبة الانتفاع بدون وجه حق فى قانون الجرائم الإلكترونية؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
- ما عقوبة من أخترق أكونت على مواقع التواصل الاجتماعى أو بريد إلكترونى؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا بأحد الأشخاص، وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- ما عقوبة من تداول برامج مطوره وشفرات بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جينه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أ أحرز أو جلب، أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول، أجهزة أو معدات أو برامج مطورة ومصممة، أو أكواد مرور، أو شفرات، أو رموز، بدون تصريح من الجهاز المختص، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم الإلكترونية، أو إخفاء آثارها أو أدلتها عقب الاستخدام.
- ما عقوبة سرقة بيانات بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكترونى من على الإنترنت؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية فى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام بيانات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
- ما عقوبة إنشاء مواقع وحسابات خاصة وبريد إلكترونى مزور؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتباري، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
- ما عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وسرقة المحتوى المعلوماتى؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع وأى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.