وشهدت الجلسة العامة حالة من الجدل أثناء مناقشة مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، بشأن إعفاء القرى من من الخضوع للضريبة على التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، حيث أعفاها القانون بنصه القائم وحذفها التعديل المقترح.
وتضمن التعديل حذف القرى من الاستثناء من فرض تلك الضريبة، وهو الأمر الذى أيدته الحكومة مُمثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والدكتور محمد معيط وزير المالية، إلا أن مجلس النواب كان له رأيا آخر فى هذا الشأن وتمسك باستثناء القرى من تطبيق هذه الضريبة.
من جانبه أيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الإبقاء على استثناء القرى من فرض ضريبة بسعر 2.5% على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، موضحا أن الإبقاء على استثناء القرى يأتى من منطبق الإيمان بمبدأ العدالة الاجتماعية، حيث أنهم أفقر الناس وللمحافظة على السلام الاجتماعى.
وأوضح عبد العال، أن المشرع عندما استثنى القرى وشركات المساهمة من فرض الضريبة كان له ما يبرره، وعقب وزير المالية الدكتور محمد معيط موجها حديثه للدكتور عبد العال قائلا: "أنت أستاذنا وأستاذ الأساتذة واللى شايفة حضرتك يحقق الصالح العام"، ورد الدكتور عبد العال قائلا: "نحن نبغى تحقيق السلام الاجتماعى وهناك قرى فقيرة ومترامية الأطراف لا يجب فرض ضريبة عليها، ومشروع القانون سيتم إرساله لمجلس الدولة وهنشوف رأيه، ومن يأتينا برأى أفضل سنقبله".
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أيد الإبقاء على عدم استثناء القرى، مشيرًا إلى أن مشروع القانون كما جاء من النائبة ميرفت ألكسان يهدف إلى ضبط حالات التهرب وتحصيل مستحقات الدولة، موضحا أنه مع إلغاء استثناء القرى لأن الضريبة يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء.
على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركات والميراث ولا يجوز للمشرع فعل ذلك
كما أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه ليس هناك ضريبة على التركات والميراث إطلاقا، قائلا "الضريبة على التركات أصبحت من الماضى ولا يجوز للمشرع فرض أى ضريبة عليها والمحكمة الدستورية قالت كلمتها فى ذلك، وحتى لا يُثار لغط فى هذا الشأن فالحديث هنا عن فرض ضريبة على التصرف فى التركات والميراث واستثمارها وليس على التركات".
من ناحيته قال رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن نص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل منضبط من حيث الصياغة ويتوافق مع الدستور، لافتا إلى أن استثناء تصرفات الشركات المساهمة من الخضوع للضريبة له حكمة اقتصادية لتشجيع الشركات على العمل.
وفيما يتعلق بفرض ضريبة على التصرفات فى المواريث والتركات، أكد أن هذا يُحتسب على تصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث، أما أيلولة المال من المورث إلى الوارث لا ينطبق عليه أى ضريبة.
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل ويحيلها لمجلس الدولة
ووافق المجلس على مشروع القانون فى مجموعه كما ورد من لجنة الخطة والموازنة وقرر الدكتور على عبد العال إحالته لمجلس الدولة، وتنص التعديلات على أن يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضأمن (البائع والمشترى)، لما تبين من وجود صعوبة فى تحصيل الضريبة من المُتصرف (البائع) خصوصا فى العقود الابتدائية غير المشهرة إما بسبب صعوبة الوصول إلى الممول نتيجة سفره أو لأسباب أخرى، لذلك كان لابد من تعديل نص المادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.
كما نص التعديل أيضا على أن تعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
البرلمان يوافق على قانون المناقصات من حيث المبدأ ويعيده للجنة الخطة لضبط الصياغة
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على تغيير اسم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، إلى مسمى مشروع قانون تنظيم التعادات العامة، رافضا مقترح لجنة الخطة والموازنة بتغيير المسمى إلى قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، وقرر المجلس إعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة الخطة والموازنة لضبط صياغته خاصة المادة الأولى من مواد الإصدار لوجود بعض الإشكاليات فى صياغتها، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة جدلا حول تعديل مسمى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، حيث رأت لجنة الخطة والموازنة أن يتم تغييره إلى مشروع قانون "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية"، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "الواقع الحالى أن هناك بعض الطرق الحديثة طرات فى التعاقدات الحكومة، وفى ظل العنوان الجديد المقترح، ماذا عن البيع التأجيرى والاستئجار وغيرها، كما أنه بالنسبة لتعاقدات الحكومة، هناك جهات أخرى غير حكومية تلجأ إلى هذا القانون فى التعاقد".
ورأى النائب ياسر عمر، أن يكون عنوان القانون "تنظيم التعاقدات الرسمية"، لتشمل التعاقدات الحكومية والجهات الأخرى، بينما رأى النائب عبد المنعم العليمى، الإبقاء على العنوان القديم "تنظيم المناقصات والمزايدات"، واقترح النائب صلاح عبد البديع، تعديل اسم القانون إلى "تنظيم العقود الإدارية"، واقترح النائب إيهاب الطماوى، تغيير عنوان القانون إلى "تنظيم التعاقدات العمومية".
فيما قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "مش عارف العلة من التخصيص، لما أقول الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، كنا دائما نلجأ لقانون المناقصات والمزايدات ونعمل به، وكون أن أخصص التعاقدات الحكومية، فما العلة"، مفضلا الإبقاء على الاسم القديم "المناقصات والمزايدات".
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة مدركة لما طرحه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بشأن ضم تلك الجهات التى تتعامل بهذا القانون وغير محسوبة على الجهات الحكومية، مما يستوجب تقنين وضع قائم موجود من الناحية العملية، قائلا: "بالتالى نوافق على هذا، فالمناقصات والمزايدات هى إحدى صور عملية الشراء والتعاقدات، مثلا فى هذا القانون التأجير التمويلى قد يكون إحدى صور الشراء، بالتالى الاسم المقترح أفضل وأوسع".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "قانون المناقصات والمزايدات، منذ الخمسينيات نقل من القانون الإنجليزى، ولم يعرف إلا طريقتين إما المناقصة أو المزايدة، ولكن هناك الممارسة، والتعاقد بالأمر المباشر، ثم جدت وسائل أخرى مثل التأجير التمويلى، وما كان ينطبق عليه المناقصة والمزايدة مع الجهات الحكومية، بالنسبة لتعاقدات الحكم المحلى، ولكن جدت وحدات أخرى، ولم تكن الوحدات العامة معروفة وبدأت تدخل أشخاص أخرى معنوية واعتبارية مجال التعاقد، وكل إدارة حكومية خالصة أو إدارة يساهم فيها المال العام بأى صورة من الصور، وهذا التحول للأسف لم يسايره المشرع المصرى، وكان دائما يتعامل أن المناقصة والمزايدة باعتبارها القاعدة العامة وبعد ذلك يتعامل بإن الممارسة استثناء من المناقصة أو المزايدة، وبالتالى هذا البيع التأجيرى لها اهتمام كبير، ثانيا هناك جهات أخرى غير حكومية، مثلا مجلس النواب ليس جهة حكومية ويلجأ إلى هذه الوسائل لأن ماله مال عام، بالتالى هناك جهات أخرى ليست حكومية، القضاء مثلا جهة مستقلة ومع ذلك يلجأ لهذا القانون، وأعتقد كل أساتذة القانون يتوقفوا كثيرا أمام هذا المسمى".
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن يكون مسمى القانون "تنظيم تدبير الاحتياجات العامة أو التعاقدات العامة أو التعاقدات العمومية، لتكون مجالا لتطبيق هذا القانون، أفضل.
وعقب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "القانون القديم كان يضم وسائل عديدة للتعامل مع الأجهزة الحكومية، رغم ذلك اقتصر على المناقصات والمزايدات، وحدث خلال ال30 سنة الماضية تطورات كبيرة فى نظام البيع والتعاقدات، وهناك جهات غير حكومية وعايزة تستعين بالقانون فتستعين به، رغم إنها غير خاضعة له، وهذا العنوان لا يتنافى مع كون هناك جهات عامة أخرى تتعامل بهذا القانون، فهو يرتبط بإجراءات عديدة، ما قبل الطرح وما قبل التعاقد وغيرها، وهى أكبر من فكرة المناقصة والمزايدة"، مشيرًا إلى أن هناك اقتراح آخر، بأن يكون اسمه "قانون تنظيم التعاقدات العامة" لتشمل كل شيء.
ورد وزير المالية: "قانون تنظيم التعاقدات العامة، أشعر فعلا أن هذا يكون أشمل، ونوافق على هذا الاسم".
وقال رئيس البرلمان: "إذا يكون عنوان القانون تنظيم التعاقدات العامة، بالتالى لابد أن تستحدث مادة فى القانون عما هى التعاقدات العامة، وبالتالى يحقق الغرض من التطورات التى حدثت على فكرة التعاقد، وأيضا بعض شركات القطاع الخاص تلجأ إلى الاستعانة بهذا القانون، متسائلا: "ماذا عن الجهات والهيئات القضائية والمجالس القومية والجهات الرقابية والمستقلة، يجب أن يشملها القانون بالنسبة للتعاقدات، والمفروض الجهة الوحيدة التى لا تخضع لهذ ا القانون بقوة الدستور هذا المجلس، ومع هذا المجلس سيلتزم بهذا القانون، وهناك قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، هل هذا القانون يلغيه أم لا، ثم يجب مراعاة ألا يؤثر على قانون الاستثمار".
وأشار على عبد العال، إلى أن المادة الأولى من مواد الإصدار تثير الكثير من المشاكل التى يصعب حسمها فى مناقشة الجلسة العامة، ورد مساعد وزير المالية، بأن القانون المقترح لم يلغى قانون الشراكة ولم يتعارض مع قانون الاستثمار، فعقب "عبد العال": "كدا فيه إلغاء ضمنى، بهذا القانون عايز أحسن مناخ الاستثمار، أحد مفردات اندماج التجارة الدولية، وتوجد مشكلة إجرائية أخرى أن هناك مناقصات ومزايدات بدأت وقت العمل بقانون 1998 هل تستمر أم تلغى، المادة الأولى صلب القانون، لابد تكون صياغتها محكمة، والفقرة الأخيرة منها تلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، فهل أى إجراء للتعاقد وفقا له والذى بدأ صحيحا هل سيستمر؟".
وتابع رئيس مجلس النواب حديثه: "أرى إعادة هذا القانون مرة أخرى إلى اللجنة لإعادة صياغة العديد من المواد، واللجنة أمامها أربعة أيام، هذا المشروع يكون على جدول أعمال المجلس لمناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء هذا الدور، والمادة الاولى مرتبط بها بعض المواد الأخرى ويجب أن تحكم صياغتها، وهذا القانون مرتبط بقانونى مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لو وقعوا هذين القانونين تحدث مشاكل كبيرة".
وعقب الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: "أنا مع رئيس المجلس بأن الأمور تتطلب أن تكون الصياغة أكثر وضوحا بحيث تتحقق الأهداف المطلوبة".
البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الجمارك المقدمة من الحكومة
كما وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل يعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون أنه فى إطار اضطلاع الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، ولما قد اقتضته الضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، فقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذى كشف عنه الواقع العملى إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصرى من الممارسات غير المشروعة.
ويتضمن مشروع القانون المعروض من الحكومة على البرلمان تعديل نصى المادتين 98، 130 مكررا من قانون الجمارك، وأضاف مشروع القانون "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدا للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية الخاصة.
واشترط المشروع للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط والقواعد والنُظم التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لا يتم فيها إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز سنة.
وأكد المشروع، على حظر التصرف فى البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئى أو كلى إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.
وقد راعى المشروع توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط ومنعا للازدواج فى التطبيق فى باقى نصوص القانون، كما تم الاكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، كما أنه أعم وأشمل من التأمين، ومن ناحية أخرى تم النص على تقليص مدة السماح المؤقتة إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تُجاوز سنة، وذلك بدلا من سنتين يتم مدها إلى مدة مماثلة ضمانا لجدية الخاضعين لأحكام هذا النظام وإحكاما للرقابة الجمركية، لاسيما وأن مدة السنتين مدة كافية للتصنيع.
كما أحال النص فى تحديد القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المُشار إليه إلى اللائحة التنفيذية، وذلك باعتبار أنه سيتم إلغاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، ونسخ ما ورد فى هذا الخصوص بالمادة 4 من قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، والذى بموجبهما أصبحت تبعية الوحدة المركزية للسماح المؤقت لرئيس مجلس الوزراء، على نحو لا يستقيم مع كون العاملين على الوحدة من العاملين بمصلحة الجمارك، علاوة على كون المصلحة هى التى تُشرف على أعمالهم وكذا على إدارة الوحدة، وتأكيدا لذلك، تم النص على صدور اللائحة التنفيذية لهذه المادة من وزير المالية بدلا من رئيس مجلس الوزراء أسوة بباقى مواد قانون الجمارك، ولتيسير إدخال أية تعديلات عليها عند الحاجة باعتبار أن إسناد إصدارها لرئيس مجلس الوزراء كان لأسباب وقتية حينما صدر التعديل عام 2002 بالقانون رقم 157، وذلك حتى يكون التعديل أكثر مرونة كما هو متبع.
وقد نص المشروع على اعتبار التصرف الناقل للملكية فى البضائع المُفرج عنها وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهريبا جمركيا.
ونظرا لما أسفر عنه التطبيق العملى لنص المادة 130 مكررا من القانون الحالى من صعوبة، بل واستحالة تطبيقها، بسبب طول المدد التى يجب استيفاؤها حتى يُمكن اعتبار البضائع متنازل عنها لصالح المصلحة والتى تتخطى 3 سنوات بمراعاة مدة المهمل نظرا لتصور إعادة عرضها للبيع خلال مدة السنتين المقررة بالقانون الحالى، ووجود بضائع لا تحتمل حالتها أو طبيعتها هذه المدة، بالإضافة إلى تكدس الموانئ بالبضائع المهملة.
إلى جانب صعوبة استصدار أمر على عريضة من القاضى المختص حيث يتم رفض استصدار مثل هذه الأوامر خاصة وأن قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية لم يُلزمه بتسبيب قراره.
وتلافيا لتلك الصعوبات العملية، فقد راعى النص الجديد تخفيض المدة المقررة بالقانون الحالى والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال 3 أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال الـ3 أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبروا تنازلوا عن ملكيتها للدولة بعد مضى 30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتم النص على إعفاء هذه البضائع من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد، وتم النص أيضا على إلغاء المادة 100 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 163 حيث تم مراعاة القواعد التى كانت تنظمها بموجب التعديلات التى أُدخلت على المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت.