حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجدل حول قانون منح الجنسية الجديد مقابل وديعة بنكية، مؤكداً أن هناك قيودًا على منحها، وأعلن الرئيس خلال جلسة "اسأل الرئيس"، على هامش مؤتمر الشباب الذى عقد مساء أمس رداً على سؤال منح الجنسية المصرية مقابل وديعة، أن مصر يقيم بها ما يقرب من 5 ملايين مهاجر ولاجئ من دول شقيقة من بينهم 500 ألف سورى، مؤكداً أن قرار منح الجنسية، والإقامة يتم بدقة شديدة، وفى نطاق ضيق، وأن الإقامة تمنح لعدد قليل من الأجانب سنوياً.
فيما أوضح وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أن هناك ضوابط لمنح الجنسية المصرية والإقامة للأجانب، وأَضاف تعقيباً على سؤال أحد الشباب حول منح الجنسية، أن عدد المتقدمين سنوياً للحصول على الجنسية لا يتعدى 60 شخصا، وهناك شهور تمر دون ورود أية طلبات لوزير الداخلية.
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، "أنا بطمئن الجميع أن هذا الموضوع يتم بدقة شديدة جداً وسيكون فى نطاق ضيق وليس واسعاً"، إن إجراءات منح الإقامة بناء على شراء عقار أو منح الجنسية فى مرحلة لاحقة ليست على الإطلاق بل لها محددات عدة وكثيرة جداً تخضع لظروف الإقامة التى تستمر لمدة 5 سنوات يخضع خلالها إلى عملية تقييم مستمرة ثم ينظر مرة أخرى أن كان يمنح الجنسية من عدمه.
واستكمل وزير الداخلية: "الإقامة بالنسبة للعقار أو إذا كان فيه وديعة لا يتعدى 50 أو 60 شخصا على مدى السنة بالكامل وفى بعض الأحيان تمر شهور يكون خلال التقدم فى هذا الشأن ضعيف جداً، وتابع: "هذه حالات خاصة وليست مطلقة".
ومن جانبه أوضح اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفع والأمن القومى بمجلس النواب، أن قانون منح الجنسية بوديعة قائم، وليس نظاما مبتدع، والعالم بأكمله يقوم باستخدام أى مورد يحقق دخل للدولة، ومن خلال منح الإقامة والجنسية مقابل وديعة سيتم توفير عمله صعبه ومورد جديد من موارد الدولة لم يكن مستغلا.
وأضاف كدوانى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار منح الجنسية قرار سيادى يتخذ بعد تطبيق المعايير والشروط فى طالب الإقامة، وأن التعديل الذى أقرة مجلس النواب هدفه تشجيع الأجنبى لاستخدام الحق فى الإقامه مقابل وديعة.
وأشار النائب، إلى أن القانون المصرى القديم قبل التعديل، حدد أنواع الإقامة بمصر للشخص الأجنبى، وهى إما إقامة خاصة أو عادية أو مؤقتة، ولكن مجلس النواب أقر فى التعديل، حالة رابعة وهى الإقامة مقابل وديعة، وهى عبارة عن طلب يتقدم به الأجنبى المقيم بمصر ويرغب فى التمتع بهذا الحق، ويصدر قرار من وزير الداخليه إذا توافرت فى الأجنبى شروط منح الجنسية.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه بعد مراجعة جميع الجهات الأمنية يصدر القرار من وزير الداخلية بمنح الإقامة مقابل وديعة، وتحدد قيمة الوديعة، ونوع العملة، والبنك المحول إليه، ولمدة 5 سنوات، وبعد تلك المدة إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى قانون منح الجنسية، يتم منحها للأجنبى، وتؤول الوديعة بالكامل للخزانة العامه للدولة، وبعد انتهاء مدة الخمس سنوات يحق للأجنبى استرداد الوديعة إذا أراد دون منح الجنسية ومغادرة البلاد.
فيما قال اللواء حسين الريدى مساعد وير الداخلية الأسبق لمصلحة الجوزات والهجرة، أن قرار منح الجنسية المصرية جوازى للدولة المصرية، وحق منفرد من حقوقها، وليس إجباراً، وأن هناك ضوابطا لمنح الجنسيه المصرية للأجانب تحت أى ظروف مهما كانت مدة الإقامة، وذلك لدواعى أمنية، وأن حدث وتم منح الجنسية فهناك ضوابط أخرى حسب القانون تعطى الدولة المصرية حق إسقاطها.
واستكمل "الريدي"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك عدة شروط لمنح الجنسية المصرية وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 75 كشرط مدة الإقامة بمصر لمدة 10سنوات مع مراجعة الجهات الأمنيه بصفة دورية للأجنبى المتقدم للحصول على الجنسية، وفحص توجهاته ونشاطاته، وأن يتقدم بطلب لمنح الجنسية والموافقة جوازا للحكومة المصرية ممثلة فى وزير الداخلية كجهة تنفيذ بعد التأكد من تطابق تلك الشروط.
وأضاف اللواء الريدى، أن هذا بخلاف الثوابت التى قررها القانون كأبناء الأم المصرية أياً كانت جنسية الأب، وكذا الأجنبية المتزوجة من مصرى بعد عامين من تاريح تقديم الطلب.
وأشار الريدى، إلى أنه بالرغم من جواز منح الجنسية المصرية، إلا أن سحبها حق أصيل للدولة المصرية، متى اقتضت الظروف الأمنية وهناك 10 حالات نص عليها القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وشروط سحبها وتحديداً المادة 16 منه. قائلاً: نصت على "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية منها إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10من ذات القانون.
وأيضا من الشروط، إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع، وإذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرَّة بأمن الدولة من جهة الخارج، وإذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وإذا مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
وكذلك إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية، وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ووكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى وإذا اتصفت الجهة التى يعمل بها فى الخارج فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.