السبت، 23 نوفمبر 2024 01:51 ص

الحكومة تقدم مشروع القانون للبرلمان.. وتؤكد: يهدف لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.. ويحقق المصلحة العامة ويدعم المؤسسات الاقتصادية.. ونائب بـ"القوى العاملة": ندعم كل ما يصب فى صالح الاقتصاد

قانون لإعفاء أصحاب الأعمال من مبلغ التأمين الإضافى

قانون لإعفاء أصحاب الأعمال من مبلغ التأمين الإضافى قانون جديد لإعفاء أصحاب الأعمال من مبالغ التأمينات الإضافية
الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:00 ص
كتب محمود حسين

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بهدف دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

 

وقالت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذى حصل "برلمانى" على نصه، إنه يأتى فى ضوء الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد بعد ثورة 2011 والتى أدت إلى تباطؤ الاقتصاد، لاسيما فى قطاعى الأعمال العام والخاص، وسعيا للتخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم، العاملين فى تلك القطاعات، الذين تعثروا فى أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد المحددة لسدادها قانونا، وهو ما حدا بالحكومة إلى النظر فى معاونة هذه الفئات حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية وقدرتهم الإنتاجية، لذا فقد أعد مشروع القانون متضمنا فى مادته الأولى أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا للنسب الآتية: أولا: (90%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ثانيا: (70%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين للمدة المنصوص عليها فى البند أولا، ثالثا: (50%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين للمدة المنصوص عليها فى البند ثانيا.

 

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن: "يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة حتى تاريخ نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.

 

على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا للنسب الآتية:

أولا: (90%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.

ثانيا: (70%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين للمدة المنصوص عليها فى البند أولا.

ثالثا: (50%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين للمدة المنصوص عليها فى البند ثانيا.

 

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

عضو بلجنة القوى العاملة: ندعم كل ما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون إلى مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الثالث للمجلس، ومن جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تدعم أى شيء يكون فى صالح النهوض بالاقتصاد المصرى وتشجيع الاستثمار.

 

وأشار "عبد الفتاح"، إلى أن البلاد شهدت حالة ركود اقتصادى بعد ثورة 25 يناير 2011، بسبب الأوضاع الأمنية والأحداث التى تعرضت لها مصر، مما أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية سواء فى القطاع العام الحكومى أو فى القطاع الخاص، ودعم هذه القطاعات لمساعدتها على العمل والنهوض يصب فى صالح الدولة واقتصادها. 


print