وبعد الرفض القاطع الذى أعلنه محافظ البنك المركزى، طارق عامر للمقترح محل الجدل، وتأكيده فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" استمرار البنك المركزى بدوره فى حماية بيانات عملاء البنوك، نستعرض فى السطور التالية المواد القانونية التى تنص صراحة على سرية تلك الحسابات البنكية.
عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد فى المادة 97 على أن: "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين".
ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما، حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
محافظ البنك المركزى طارق عامر
أما المادة 98 فتنص على أن "للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.
ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة.
وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن.
النائب العام المستشار نبيل صادق
وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أكد فى بيان مساء الأحد احترام المصلحة الكامل لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث إنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وحق أصيل للبنك المركزى وأن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى الذى يعد محركا رئيسيًا للاقتصاد القومى.
وأكد بيان مصلحة الضرائب أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق فى هذا الشأن ولأن اللأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص فى القانون وكذلك حسابات العملاء فى البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.