الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:04 م

500جنيه للمنشآت الحكومية و1000 جنيه للفنادق والمنشآت السياحية وإعفاء دور العبادة بمشروع قانون النظافة الجديد.. وتخصيص %25 من حصيلة الضريبة العقارية لخدمات جمع القمامة

30 جنيها رسما شهريا بقانون النظافة الجديد

30 جنيها رسما شهريا بقانون النظافة الجديد 30 جنيها رسما شهريا بقانون النظافة الجديد
الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018 02:00 م
كتبت نورا فخرى

ينفرد "برلمانى بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، والمزمع إحالته إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالعال، تمهيداً لمناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، كأحد التشريعات المهمة على أولويات أجندة اللجنة فى إطار تطوير منظومة النظافة جنباً إلى جنب مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة.

ويفرض مشروع القانون، رسما شهريا يتراوح من 4 إلى 30 جنيها شهرياً على الوحدات السكنية مقابل خدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء ونقلها للأماكن المخصصة لها والتخلص منها بطريقة آمنة، وأعفى دور العبادة من هذا الرسم.
 
 
كما فرض المشروع رسما قيمته تتراوح من 30 إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، وبما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.
وبالنسبة للمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة يفرض المشروع رسما بما لا يجاوز 1000 جنيه شهريا، لتأدية خدمات جمع القمامة والمخلفات وبما لا يجاوز 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
 
 
وأجاز المشروع، لرئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، إضافة وحدات أو منشآت أو أنشطة تكون طبيعتها مماثله للوحدات أو المنشآت أو الأنشطة المشار إليها، على أن يكون الرسم المقرر لها ذات الرسم المقرر للأنشطة المماثلة، كذلك جواز زيادة هذه الفئات كل عامين بواقع «%10» من الفئات المذكورة بالفقرة الثانية من المادة شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
 
ويتم تحصل الرسم، حسب المادة، نقداً أو بأى وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنيبة فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة، ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه بعض المنشآت مع الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المتعاقدين معها من اتفاقيات أو بروتوكولات بشأن خدمة جمع القمامة من الوحدات. وينشئ القانون صندوقا للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه، حصيلة الرسم والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة وحصيلة الغرامة ومقابل التصالح، والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة «9» من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة «18 مكرر» من قانون الإجراءات الجنائية، عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة. وأكد المشروع على عدم جواز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، المبينة بصدر هذه المادة فى الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذا للخطة المفصلة التى تصدرها هذه الوحدات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة فى هذا الشأن بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
 
 
وتنشئ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، حسب مشروع القانون، مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها. واستحدث مشروع القانون، مادتين جديدتين هما «المادة (8)»، «المادة 8 مكرر»، وبموجب المادة المستحدثة الأولى، يتم تخصيص نسبة من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية والإسكان الاقتصادى والنظافة بالمحافظات، ومن النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية، لصالح خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء الخاضعة للقانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة.
 
وتنص المادة 8 مكرر على : « تخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، ما يلى: 1 - نسبة «%25» من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى المادة «28» من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008. 2 - نسبة «%15» من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادى، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية».
 
أما المادة المستحدثة «18 مكرر» فينشأ بموجبها حساب خاص لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالبنك المركزى المصرى تؤول إليه حصيلة، الموارد المخصصة بالمادة «8 مكرر» وحصيلة ما تخصصة الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التى تبرمها المحافظات لتقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء.
 
 
 
 

print