وعلى الرغم من أن مشروع قانون إدارة المخلفات، يعد أحد التشريعات الهامة لدعم خطة وزارة البيئة، لحل أزمة القمامة خلال 3 سنوات، إلي جانب مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون النظافة العامة، في إطار منظومة تشريعية متكاملة، إلا أن قسم التشريع بمجلس الدولة، كشف عن تناقض تشريعي بين مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، حيث تضمنت مواد إصدار قانون "إدارة المخلفات الصلبة" نصاً مفاده إلغاء المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة التي تحدد رسوم النظافة في المشروع الجديد وسبق وأرسلته الحكومة للقسم وانتهي من مراجعته، الأمر الذي يثير تناقضا.
وكان مشروع قانون الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة، تضمن تعديلاً علي المادة (8) والخاصة بتحديد رسوم النظافة، حيث نص علي فرض رسم شهرى يتراوح من 4 إلى 30 جنيها شهرياً، على الوحدات السكنية مقابل خدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء ونقلها للأماكن المخصصة لها والتخلص منها بطريقة آمنة، وأعفى دور العبادة من هذا الرسم، ورسما قيمته تتراوح من 30 إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، وبما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.
وأشار قسم التشريع بمجلس الدولة، في الخطاب المرسل إلي الحكومة، إلي عدد آخر من الملاحظات، فمع تداول تعبير "الوزارة المختصة" دون الإشارة إلي طبيعتها، تساءل القسم عن المقصود بها وعلاقتها بمنح تراخيص مزاولة أي من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، لاسيما وأن التعريفات الواردة بالمادة الأولي، تضمنت الإشارة إلي الوزارة المختصة دون تحديد ماهيتها، حيث تم علي سبيل المثال، تعريف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات ويقصد بها المحافظة المختصة أو هيئة المجتمعات العمرانية بحسب الأحوال أو الوزارة المختصة، كما تم تعريف "الترخيص" بأنه الوثيقة التي يصدرها الجهاز أو الوزارة المختصة، الأمر الذي قد يؤدي إلي خلاف في تطبيق القانون.
كما أرتأي القسم، الحاجة إلي تعريف عدد من المصطلحات لورودها بالقانون، ومنها مصطلح "المٌشغل" لاسيما مع وجودها بالمادة (39) ، والتي حظرت علي المٌشغل أو المُرخص له إلقاء أو فرز أو معالجة المُخلفات البلدية إلا في الأماكن المُخصصة لذلك، بالإضافة إلي حذف تعريفات أخرى مثل "أفضل الممارسات البيئة"، "مدفن صحي" نظراً لعدم ورود أي صدي لهم في مواد المشروع ، وبحسب ما ورد إنها استمراراً لعدم وضوح التوصيفات، عاد قسم التشريع ليطرح سؤال جديد عن المقصود بـ"الجهة المعنية" والواردة بالمادة الثانية من مشروع القانون، والتي تفيد بإلزام وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التنمية المحلية الاستثمار والتعاون الدولي، المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى معاونة الجهاز – جهاز إدارة المخلفات الصلبة – في القيام بمهامه.
ومع تضمين اختصاصات مجلس إدارة الجهاز في القانون، تحديد رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقة التي يصدرها الجهاز، بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير، سأل قسم التشريع، عن المقصود بـ"الموافقة" التي يصدرها الجهاز ويٌحصل عليها رسوم بينما أن القانون نفسه نظم الترخيص والتصريح وأفرد تعريفا لهم بالمادة (1).
وأشار قسم التشريع، إلي وجود شبهة عدم دستورية بالبند (3) بالمادة الـ13 بمشروع القانون والتي تتضمن حكما مفادة أن موارد الجهاز تتكون من حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، وذلك لعدم تحديد أدوات وطرق تحصيل هذه الرسوم ، كما سأل القسم، عما إذا كان هناك معايير إقليمية أو دولية لممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بطريقة سليمة صحياً وبيئا يجب الإحالة إليها في المادة (19) من القانون والتي تتضمن حكما مفادة إلزام كل شخص مُرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بممارسة هذه النشاط بطريقة سليمة صحياً وبيئاً في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك.
ومع تضمين المادة (38) في فقرتها الثانية حكماً مفادة أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي، تسأل قسم التشريع عن الجهة التي ستتولي تحديد حق الانتفاع ، وفي الوقت الذي نصت فيه المادة (41) من المشروع علي إلتزام الجهة الإدارية المختصة بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال 5 سنوات من إصدار القانون، طرح قسم قسم التشريع بمجلس الدولة ـ سؤال عن المقصود بالتدابير اللازمة التي يتعين علي الجهة الإدارية المختصة القيام بها وكذلك الضوابط أو المعايير التي تحدد استناداً إليها.
وبينما تضمنت المادة (46) حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجارى المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وجعلت لحائز تلك المخلفات أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها، سأل قسم التشريع عن المقصود بالتدابير اللازمة المنصوص عليها بالمادة ، كما نوه قسم التشريع إلي أنه في الوقت الذي تضمنت المادة (55) حكماً مفادة أن الجهة الإدارية المختصة تكون هي المسئولة عن إصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة طبقاً للقوائم والضوابط والاشتراطات المنصوص عليها بالمادة السابقة لها (54) من هذا القانون، تلاحظ أن المادة المٌحال إليها لم تنص علي القوائم والضوابط والاشتراطات الخاصة بمنح تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة وإنما أحالت إلي لجنة فنية تتولي هي وضع ضوابط واشتراطات التداول، وهي من المفترض أن يلتزم بها من حصل علي ترخيص بالفعل ، وفي هذا الصدد، طرح قسم التشريع سؤال عن المقصود بتلك الإحالة وعن الجهة المختصة بمنح الترخيص في ضوء صياغه النص المعروض.
وفيما يتعلق بالمادة (64) من المشروع والتي منحت الجهة الإدارية المختصة إصدار تراخيص المواد أو المخلفات الخطرة في البحر الإقليمي، مع حظر مرور تلك السفن دون الحصول علي الترخيص المشار إليه، تسأل القسم عما إذا كانت الجهة الإدارية بتعريفها الوارد بالقانون هي من ستتولي إصدار ذلك الترخيص في ضوء أن ذلك يمثل تداخلاً غير منطقي في منح ترخيص مرور في البحر مع الجهات المعنية ، كما أشار قسم التشريع بمجلس الدولة إلي أن السير المنطقي لذلك هو أن يكون منح الترخيص من الجهات المعنية بعد موافقة الجهاز، إلا أن الجهة معدة المشروع لم ترد علي استفسار القسم الأمر الذي يكون معه نص تلك المادة قد شابه الغموض وعدم التحديد، مما يثير عند صدور القانون ظلالاً من الشك حول تحديد المقصود بتلك الجهة ويؤدي إلي خلاف عند التطبيق. وشملت اقتراحات اقسم التشريع، تغيير عنوان الفصل الثاني بالباب الأول، من مشروع القانون ليصبح "الجهات المعنية بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات" بدلاً من "الأدوا والمسئوليات" منعاً للتكرار ولحسن الصياغة التشريعية.