الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:27 م

مسودة لتعديل قانون حماية المخطوطات النادرة.. والحكومة: أربع أسباب وراء النص على نقل المخطوطات من وزارة الآثار إلى الهيئة العامة لدار الكتب

مجلس النواب يحمى ذاكرة الأمة وتراث مصر

مجلس النواب يحمى ذاكرة الأمة وتراث مصر
السبت، 24 نوفمبر 2018 12:00 ص
نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام، ومكتب لجنة الدفاع، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009، بشأن حماية المخطوطات.

 

ويهدف مشروع القانون إلى حماية تراث مصر من المخطوطات النادرة باعتبارها ذاكرة الأمة.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة تحمل رقم (الخامسة مكرر)، تلزم جميع أجهزة الدولة التى تضبط مخطوطا لأى سبب، أو تعثر عليه، أن تخطر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو العثور، وأن تقوم الهيئة فور إخطارها باتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها  فى القانون رقم 8 لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها، طبقا للبندين 1و2 من المادة الأولى.

كما تضمنت المادة أن المخطوطات ذات الطابع العسكرى يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية، لمدة لا تجاوز خمسين عاما، يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة.

وتضمن مشروع القانون استبدال البند "1" من المادة الأولى فى تعريف المخطوطات، بإضافة "أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى"، ليصبح تعريف المخطوط بعد الإضافة، كالآتى: "كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته، متى كان يشمل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى".

كما تضمن المشروع إضافة فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة، بإضافة عبارة "ممثلا لوزارة الدفاع"، إلى تشكيل اللجنة الدائمة.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية، التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الثقافة، طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، حيث نص على أنه، يعد أثرا كل عقار أو منقول توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة، أو نتاجا للفنون أو للعلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام، 2: أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية، 3: أن يكون الأثر قد أنتج أو أنشىء على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.

وذكر التقرير أن قانون حماية الآثار لم تذكر فيه المخطوطات صراحة.

وأوضح التقرير أن القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات خلى من النص على توجيه المخطوطات المصادرة من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بجمهورية مصر العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية، واقتصر فقط على إلزام دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها، وترتب على ذلك وجود عدد كبير من المخطوطات لدى وزارة الآثار نتيجة ما يتم إيداعه من الضبطيات والأحراز، والتى تضاف إليها يوما بعد يوم من الضبطيات الجمركية على منافذ مصر الجوية والبرية والبحرية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة ذكرت أربعة أسباب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وراء تقدمها بهذا المشروع، وهى أولا، أن وزارة الآثار ليس لديها مخازن مجهزة للمقتنيات الورقية والتى تعد المخطوطات جزءا منها، وثانيا، لا تمتلك الخبرة الكافية ولا الإمكانيات لترميم وحفظ هذه المخطوطات، وثالثا، أنها لا تملك العنصر البشرى المدرب على التعامل مع المخطوطات حفظا وفهرسة وبحثا، ورابعا، هو  أن وزارة الآثار ليست جهة اختصاص بالمخطوطات.

وذكر التقرير أن هذه الأسباب تجعل من المنطقى أن تذهب المخطوطات إلى دار الكتب بحسبانها جهة اختصاص، ولأنها تملك من وسائل الحفظ والترميم ما تفتقر إليه أى جهة من الجهات الأخرى، كما أنه نظرا لطبيعة عملها واهتمامها بالمقتنيات الورقية فيوجد بها مخازن وأماكن مجهزة لا تتوفر لدى جهات أخرى.

وذكر التقرير أن الأهم وجود العنصر البشرى المدرب على التعامل مع المخطوطات حفظا وفهرسة وبحثا.

وتضمن مشروع القانون استبدال البند "1" من المادة الأولى فى تعريف المخطوطات، بإضافة "أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى"، ليصبح تعريف المخطوط بعد الإضافة، كالآتى: "كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته متى كان يشمل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى".

كما تضمن المشروع إضافة فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة، بإضافة عبارة "ممثلا لوزارة الدفاع" إلى تشكيل اللجنة الدائمة.

 


print