كتب مصطفى النجار
بدأت اللجان النوعية بمجلس النواب، فى تشكيلها المؤقت، أمس الأربعاء، عملها فى دراسة ومراجعة القوانين الصادرة فى غيبة مجلس النواب، والموقعة من الرئيسين: السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى، وضمن اللجان الـ19 العاملة على مراجعة القرارات بقوانين السابقة، جاءت لجنة القوى العاملة، التى تنظر واحدًا من أخطر القوانين التى أثارت جدلاً وواجهت اعتراضات واسعة، وهو قانون الخدمة المدنية، والذى تواترت بشأنه أنباء وتصريحات من داخل اجتماع اللجنة أمس، يشير إلى اتجاه الأعضاء لرفض القانون فى تقريرهم الذى سيرفعونه لرئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.
محمد وهب الله: أغلب أعضاء اللجنة يتحفظون على القانون
فى هذا الإطار، أكد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على تحفظ أعضاء اللجنة، برئاسة النائب صلاح عيسى، على قانون
الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الآخر مصرّ على عدم الموافقة على تمرير القانون بصورته الحالية، مشيرًا إلى أنه تقدم بـ7 ملاحظات فى صلب القانون.
العلاوة الاجتماعية تتراوح بين 15 و50 جنيهًا فقط
من جانبه، قال هانى سمير، مؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن القانون لم يراع أبسط قواعد العدالة التى كانت الأنظمة السابقة تراعيها، من خلال الإقرار بالعلاوات الخاصة التى تصدر بقانون، على أن يتم ضمّها للأجر الأساسى بعد خمس سنوات، سعيًا إلى أن تواكب الأجور حجم الزيادة المتحققة فى الأسعار، وكانت هذه العلاوات تمثل مبلغًا فى أصله ضعيف، يتراوح بين 15 و50 جنيهًا، والحكومة كانت تعلم أن الأجر المتغير عبارة عن عدّة أمثال الأجر الأساسى، وهو ما يعوض الهجوم الكاسح والارتفاع المتتابع فى الأسعار.
الرؤساء المباشرون يمكنهم خصم 10 أيام مرة واحدة من الموظف
وأضاف هانى سمير - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن القانون منح الرؤساء المباشرين مزيدًا من السلطات فى توقيع الجزاءات، بالخصم من الأجر بما يصل إلى عشرة أيام فى المرة الواحدة، وهو جزاء يترتب عليه وقف الترقية لمدة ستة أشهر، كما تجاوزت المادة 59 من القانون فيما تضمنته من جواز استيفاء الغرامة التى توقع على الموظف الذى انتهت خدمته، ومنح الرئيس المباشر أيضًا سلطة كتابة التقرير بدون أيّة محاسبة (مادة 27)، وهذا يفتح مجالا لفساد الرئيس المباشر، أو لأن يتدخل الحب والكره فى السلم الوظيفى وتقييم العمل، ولذلك يجب أن يكون هناك طرف محايد لكتابة التقارير، على ان يتم توضيح معايير لكتابة التقارير، لأن هذا التقرير إذا كان ضعيفًا يترتب عليه أولا النقل ثم خصم المرتب إلى النصف ثم الفصل.
واستطرد "سمير" فى تصريحاته، مشيرًا إلى المادة 56 من القانون، والتى تنص على أنه لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبّبًا، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، أن يكون التحقيق شفاھة، على أن یثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقیع الجزاء.
أول اختبار حقيقى لنواب الشعب
وعلى صعيد موقف البرلمان ولجنة القوى العاملة من القانون، وتساءل هانى سمير: "هل البرلمان المصرى صوت للشعب أم منفّذ لتوجيهات الحكومة؟! فهذا القانون يعد أول اختبار حقيقى لنواب الشعب، ونتمنى ألا يفشلوا".
وتابع "سمير" فى تصريحاته لـ"برلمانى" قائلاً: "فى الفقرة الثانية من نص المادة 56 إخلال واضح بحقوق الموظفين، فهناك قواعد عامة وردت بالفقرة الأولى، وهى أن يتم التحقيق كتابة مع الموظف وأن تُسمع أقواله ويتم إثباتها فى محضر التحقيق، وتُعطى له فرصة الدفاع عن نفسه، وكل هذه الضمانات غير موجودة فى الفقرة الثانية التى تعطى للسلطة المختصة، وقبل إجراء التحقيق، فرصة للتنبؤ بأن الموظف مذنب وأن ذنبه لن تخرج عقوبته إما عن الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، ومن ثمّ فلا داعى لإجراء التحقيق كتابة وإعطاء الموظف حقه الذى كفله له الدستور فى الدفاع عن نفسه، وتسجيل ذلك فى محضر رسمى، ونعتقد أن هذه الفقرة من المادة 56 ستكون عرضة للطعن عليها بعدم الدستورية".
تسهيل فصل الموظف بسبب "جزاء"
وفى تناوله للكيفية المثلى من وجهة نظر النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات لإصلاح ما يرون من مشكلات فى القانون، طالب هانى سمير بإلغاء بند رفع الآثار المترتبة على الجزاء والإبقاء على الجزاء حتى نهاية الخدمة، إذ يُعدّ عقوبة أبدية تتسبّب فى عدم الترقية والعلاوة، وتساهم فى تسهيل فصل الموظف، كما طالب بإلغاء تسويات المؤهلات العليا، وهو حق مكتسب مستقر بالقانون 47 السابق، وما زاد الأمر صعوبة هو عدم تسوية المؤهلات دفعة 2014، والتى تخرجت قبل صدور القانون، وهو خطأ كبير وتجب مراجعته، لأن القوانين لا تمتد بأثر رجعى، وهذا ينطبق أيضًا على من هم فى سنوات الدراسة، دفعات 2015 و2016 و2017، إذ إنهم التحقوا بالجامعة بناء على القانون رقم 47 السارى وقتها.