السبت، 23 نوفمبر 2024 02:03 ص

الحكومة ترسل توضيح استفسارات النواب على القانون إلى المجلس.. وتؤكد: عدم استثناء أى جهة.. وتشكيل مجلس للخدمة المدنية حتى لا يستأثر الوزير بالاختصاصات.. ومعالجة العبء التأمينى على الموظف

حصرى..رد الحكومة على الخدمة المدنية

حصرى..رد الحكومة على الخدمة المدنية حصرى..رد الحكومة على الخدمة المدنية
الثلاثاء، 19 يناير 2016 01:00 ص
كتب محمد رضا وزكى القاضى
حصل "برلمانى" على نسخة من رد الحكومة على ملاحظات مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 18 لسنة 2015 بإصدار

قانون الخدمة المدنية

، حيث أوضح الفئات التى يشملها القانون، وتوضيح ما إذا كان تم استثناء فئات من تطبيق القانون عليها من عدمه، كما يشير رد الحكومة إلى إمكانية تشكيل مجلس للخدمة المدنية، وأيضًا إلى دور القانون فى تشجيع العاملين للحصول على مؤهلات أعلى، والمميزات المالية التى يكفلها لدرجة الماجستير والدكتوراه وما يعادلهما.

وأكد رد الحكومة أن القانون لم يترك الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات كما يعتقد البعض، كما أنه لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى جداول الأجور الجديدة، هذا بالإضافة إلى معالجة القانون إمكانية زيادة العبء الضريبى والتأمينى على الموظف نتيجة لضم العلاوات الخاصة، فيما أوضح أن القانون كفل وضعًا خاصًا لعضو مجلس النواب، وعضو مجلس النقابة.

وإلى نص تفاصيل رد الحكومة على ملاحظات مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية:

- على من يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية؟ وهل يطبق على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاء وعلى العاملين بالبنوك والشركات؟


قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يطبق على نفس الجهات التى كان يطبق عليها القانون السابق رقم 47 لسنة 1978 الملغى.

20160118073259 (1)

ونقول بأن جميع الوزارات والمحافظات يطبق عليها قانون رقم 18/2015 أما الهيئات العامة فيطبق عليها قانون رقم 18/2015 ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، أما الكادرات الخاصة مثال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاة يطبق عليها قوانينها الخاصة ولا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وهو نفس الوضع منذ عام 1978.

أما البنوك والشركات لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية. ولكل منها قانون ينظم العمل به فى القطاع مثل قانون البنوك والبنك المركزى وقانون قطاع الأعمال العام.

- هل تم استثناء بعض الجهات من تطبيق قانون الخدمة المدنية؟


لم يتم استثناء أى جهة بالدولة من تطبيق جميع أحكام قانون الخدمة المدنية، وتم فقط استثناء جهتين فقط من تطبيق مادة واحدة فى قانون الخدمة المدنية وهى المادة 19 والتى تتضمن أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، والجهتان هما رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه الجهات، وهو ذات الوضع فى ظل القانون السابق رقم 47 لسنة 1978.

شريف اسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

– لماذا لا يكون هناك مجلس للخدمة المدنية حتى لا يكون الأمر بيد الوزير مثل جميع الدول الأجنبية والعربية


قانون الخدمة المدنية أنشأ مجلسًا للخدمة المدنية حتى لا يستأثر الوزير بهذه الاختصاصات ويتم تشكيله من خبراء ومتخصصين وقانونيين ويشكل برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:
1. رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
2. رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
3. رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
4. خمسة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.

مجدى العجاتى (3)
المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب

ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.
وذلك بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى:

على عبد العال
الدكتور على عبد العال

- إبداء الرأى فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.
- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للخدمة المدنية.
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.
- إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية.
- تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.
- إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية.
- إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنيـــة.

- هل تناسى القانون تشجيع العاملين للحصول على مؤهلات أعلى؟ وما هى المميزات المالية لدرجة الماجستير والدكتوراه وما يعادلهما؟


القانون يشجع على الحصول على مؤهلات أعلى حيث يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى قبل أو أثناء الخدمة علاوة تميز علمى بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من ديلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويتضح أن القانون أعطى علاوة 2.5% من الأجر الوظيفى (الأجر الوظيفى= ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى) لمن يحصل على مؤهل أعلى وليس مؤهل عالى (مثل قانون 47 لسنة 1978)

مثال: إذا حصل الموظف على دبلوم يحصل على علاوة 2.5% من الأجر الوظيفى. وإذا حصل موظف كتابى أو فنى على بكالوريوس أو ليسانس يحصل على علاوة 2.5% من الأجر الوظيفى.

كما يمنح الموظف علاوة ثالثة أيضا إذا حصل على درجة الماجستير، ويمنح الموظف علاوة رابعة إذا حصل على درجة الدكتوراه.

وبالتالى فإن المشرع أقام توازنًا بين حق الموظف فى الحصول على المؤهل الأعلى وتشجيعه، من خلال الحصول على إجازات عن أيام الامتحانات الفعلية وعلاوة تميز علمى، وبين الالتزام الدستورى بعدم التمييز فى شغل الوظائف، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومن ثم يسمح للجميع بالدخول فى منافسة شريفة.

- لماذا ترك القانون الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات؟


الإجابة بالنفى تمامًا، بل على العكس من ذلك فإن نظام تقويم أداء الموظف يشتمل على عناصر للتقويم منها تقويم الموظف لذاته، تقويم الموظف لرئيسه، تقويم المتلقين لخدمات الموظف، وتقويم الأداء العام للوحدة التى يعمل بها، وتقويم الرئيس المباشر القائم على معايير موضوعية منها السلوك، الالتزام، الجودة، التميز، الإنجاز، القدرة على تحمل المسئولية، وذلك كله وفقاً لنموذج استرشادى يضعه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويصدر به قرار من الوزير المختص.

وذلك خلافًا للوضع الراهن حيث يستقل الرئيس المباشر بعملية التقويم كاملة، ومن ثم عملية تقويم الأداء والترقيات لم تعد بيد الرئيس المباشر بل بعناصر متعددة.

- هل يمكن أن يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى جداول الأجور الجديدة؟


لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول الجديدة، وحتى بافتراض حدوث ذلك يصرف الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه: "إذا قل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المشار إليها يصرف الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول".

- هل زيادة الأجر الوظيفى -مقارنة بالأجر الأساسى- سيزيد العبء الضريبى والتأمينى على الموظف، نتيجة لضم العلاوات الخاصة؟، وهل تم معالجة هذا الوضع حتى لا يتأثر دخل الموظف؟


نعم تمت معالجة هذه المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 6/7/2015 ونص فى مادته الأولى بأن: "يزداد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليه 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقا للمادة 68 من هذا القانون وإجمالى الأجر المستحق وفقا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة على هذا القانون وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية"، وبالتالى لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفى.

- هل تحويل الأجر المكمل من نسب مئوية إلى فئات مالية فى 30/6/2015، يخفض الأجر المكمل؟


الأجر المكمل هو كافة ما يصرف للموظف فى 30/6/2015 بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفي، ويشمل المكافآت والحوافز والبدلات بأنواعها بعد تحويلها من نسب مئوية إلى فئات مالية فى 30/6/2015.

ومجرد التحويل لا يخفض الأجر المكمل نهائيا ولكن يخفض معدل الزيادة مستقبلا، وهذا النظام يسهم إلى حد بعيد فى توحيد المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضى على تفاوتها بين جهة وأخري. نظرا لان بعض الجهات كانت تحصل على حافز أكثر من 1500% من الأجر الأساسى بينما لم تكن أغلب الجهات الأخرى تزيد عن 200% فقط وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العاملين فى الجهات المختلفة بصورة كبيرة وازدياد عدم العدالة الاجتماعية.

- هل معدل زيادة الأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية يقل عن معدل زيادة الأجور وفقا للقانون الملغى رقم 47 لسنة 1978؟


الأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية تتكون من أجر وظيفى وهو يزيد سنويا بنسبة 5% سنويا وتضم مباشرة عليه، وأجر مكمل يصدر به نظام من السيد رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن آلية للزيادة وفقا للمادة 40 من القانون.

فى حين أن الأجور وفقا لقانون رقم 47 لسنة 1978 الملغى كان يتكون من الأجر الأساسى الذى يزيد بعلاوة دورية سنوية تتراوح بين 1.5 جنيه لعامل الخدمات المعاونة إلى 6.25 جنيهات شهريا لوكيل أول الوزارة، وبعلاوة خاصة بنحو 10% من الأجر الأساسى بعد أن تظل كأجر متغير لمدة 5 سنوات ثم تضم للأجر الأساسي، وكان هذا النظام سارى حتى عام 2013، ومنذ عام 2014 أصبحت العلاوة الخاصة لا تضم على الأجر الأساسي، ومن ثم لا تؤثر فى الأجر المتغير اعتبارا من عام 2018 (تاريخ ضم علاوة عام 2013 إلى الأجر الأساسى).

وهو ما يؤكد أن معدل الزيادة فى قانون الخدمة المدنية سيكون أكبر من معدل الزيادة فى القانون الملغى 47 لسنة 1978.

- هل قانون الخدمة المدنية يقوم بتثبيت الأجر المكمل على مرتب 30/6/2015، بمعنى إذا كان الأجر المكمل 1000 جنيه شهريا أو أكثر يظل هو ذات الرقم حتى الخروج على المعاش؟


هذا غير صحيح لأن جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات مستمرة بذات النظم الحالية ولا يتم تثبيتها ولكن تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع السلطة المختصة وهو ما يعطيها الاستمرارية والمصداقية ولذلك تضمن قانون الخدمة المدنية على أن: يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.

- ما هو وضع عضو مجلس النواب وعضو مجلس النقابة فى قانون الخدمة المدنية؟


قانون الخدمة المدنية أعطى وضعًا خاصًا لعضو مجلس النواب وعضو مجلس النقابة كذلك، وقضى فى المادة 25 بأن :"يقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً".

ومن ثم القانون سمح بوضع تقرير تقويم أداء للموظف أثناء عضوية أحد المجالس النقابية أو عضوية مجلس النواب، وسمح بترقيتهم أيضا.

- لماذا نص القانون على حد أدنى لساعات العمل الأسبوعى؟ ولماذا لم ينص على الحد الأقصى لساعات العمل


القانون نص على حد أدنى لساعات العمل الأسبوعى وهى 35 ساعة أسبوعيا حيث لا يوجد تشريع يعالجه، ولم ينص على الحد الأقصى، لأنه مقرر بموجب اتفاقيات دولية منضمة إليها مصر وهو ما راعته اللائحة التنفيذية ونصت على الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية وهى 42 ساعة أسبوعيًا.

- هل ينص القانون على الحق فى المُقابل النقدى لرصيد الإجازات؟


نعم تنص اللائحة التنفيذية على الحق فى المُقابل النقدى لرصيد الإجازات فى المادة 187وتقضى بأن: "يرحل للموظف فى 1/7/2015 ما تبقى من كامل إجازته الاعتيادية المستحقة له عن السنة الميلادية التى بدأت فى 1/1/2015 وتنتهى فى 31/12/2015، وتضاف إلى رصيد إجازاته الذى تكون قبل العمل بالقانون. ولا يؤثر ذلك على حق الموظف فى الحصول على كامل إجازته الاعتيادية المقررة بالقانون عن السنة المالية التى بدأت اعتبارًا من 1/7/2015".

- هل تم إلغاء ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى قانون الخدمة المدنية؟


من العيوب الجسيمة لأى نظام خدمة مدنية أن يتساوى من يعمل فى الجهة الحكومية مع الحاصل على إجازة بدون مرتب بالخارج لسنوات طويلة ويتساوى معه فى سنوات الخبرة ومُدد الأقدمية، ومن ثم الترقية، وقد تبنى قانون الخدمة المدنية الجديد الاتجاه الحديث وقضى بعد ترقية الحاصل على إجازة بدون مرتب.

- هل القانون فتح باب الفساد فى التعيينات؟


قانون الخدمة المدنية أغلق جميع الأبواب الخلفية للتعيينات وفتح باباً واحداً بإعلان على بوابة الحكومة وامتحان مميكن لا يتدخل فيها إنسان والمتقدم يعلم نتيجته فى نهاية الامتحان أسوه بالشهادات الدولية مثل الشهادة الدولية فى تكنولوجيا المعلومات ICDL.

AkqIYJYy_IVY0DOXa76zbo6lGgU_NY21Bg93RTZIxvFh

وحسب نص المادة 14 من قانون الخدمة المدنية يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

- هل القانون فتح باب الفساد فى غرامة المخالفات وانها فقط عشرة أضعاف الأجر الوظيفي؟


قانون الخدمة المدنية تشدد فى هذه الغرامة ورفعها من 25 جنيه وبحد أقصى خمسة أضعاف الأجر الأساسى فى القانون السابق رقم 47 لسنة 1978 إلى غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى، علما بان الأجر الوظيفى يساوى 3 أمثال الأجر الأساسى أى أن الغرامة فى ظل قانون الخدمة المدنية تساوى 30 مثل غرامة القانون رقم 47 لسنة 1978 (الأجر الوظيفي= 3 أضعاف أساسى * 10 أضعاف)، وهذا بدون إخلال بالعقوبات الجنائية.

- هل فتح القانون الباب لتعيين الفلسطينيين بالحكومة المصرية والوارد بالمادة 15 من قانون الخدمة المدنية؟


هذا النص موجود فى قانون 47 لسنة 1978، والهدف منه الحفاظ على وظائف المصريين بدول الخليج العربى حيث يوجد ألاف من المصريين بحكومات السعودية والإمارات والكويت وباقى دول الخليج وغياب هذا النص يترتب عليه فقد هؤلاء لوظائفهم، لأن القوانين تشترط المعاملة بالمثل من جانب الدولتين.

ونص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية هو :يًشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتي: أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة.

- هل يقوم القانون بفتح الباب لتعيين المستشارين؟


على العكس تماما القانون نظم تعيين المستشارين، وأشترط ضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة، وبموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء، و لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ودون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وبشرط ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عاماً، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

- هل فتح القانون الباب لفصل الموظفين؟


هذا هو العكس تماما حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أن: يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية, فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمةً للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة.

وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد .

مع العلم أن القانون السابق رقم 47 لسنة 1978 نص على إمكانية فصل الموظف لمجر تقريرين ضعيف، وقانون الخدمة المدنية أعطى الفرصة لمدة أربع سنوات.

- هل يعانى القانون من بعض العوار الدستورى؟


الإجابة بالنفى حيث تمت مراجعة القانون من كافة المعنيين وخبراء القانون وكذلك مجلس الدولة الذى اقره بهذه الصياغة.

فضلاً عن ذلك فان القانون يحقق العديد من الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014 خاصة فى المواد أرقام 14 و128 و145 و153 و168 وغيرها من المواد المرتبطة بعملية الإصلاح الإدارى.


print