كتب إبراهيم قاسم وهدى أبو بكر
الموافقة على 339 قانونا ورفض واحد فقط، تلك هى حصيلة 4 أيام عقد خلالها مجلس النواب جلسات صباحية ومسائية لمناقشة تلك القوانين، التى صدرت فى غيبته، وهنا ما أقره مجلس النواب أمرا نهائيا ينشر فى الجريدة الرسمية، وليس هناك أى دور لرئيس الجمهورية فى هذا سوى الإخطار بقرارات الموافقة أو الرفض فى حالة قانون الخدمة المدنية، الذى رفضه المجلس فى جلسته أمس الأربعاء.
العجاتى: البرلمان يخطر الرئيس فقط بالموافقة على القوانين الصادرة فى غيبته
من ناحيته فإن
المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أكد على هذا الأمر وقال لـ"برلمانى"، إن المجلس سيخطر رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، وأسباب الرفض، وذلك حتى يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية للعمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978، والخاص بالعاملين بالدولة.
المستشار مجدى العجاتى
وأوضح العجاتى، أن الدستور لم يعط الحق فى التصديق على قرار المجلس أو رفضه لهذه القوانين، وإنما إخطاره فقط وبعد هذا الإخطار يتم النشر فى الجريدة الرسمية.
الدكتور على عبد العال
المادة 123 من الدستور تمنح الرئيس حق الاعتراض على التشريعات الجديدة
هذا الأمر ينطبق فقط على القوانين أو القرارات بقوانين، التى انتهى البرلمان من مناقشتها، إنما لا ينطبق على التشريعات الجديدة التى يقرها البرلمان مستقبلا، فالدستور منح لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على إصدار قوانين يقرها مجلس النواب، وذلك فى المادة 123 منه، إلا أنه فى الوقت نفسه حددت المادة مدة 30 يوما لأن يرد الرئيس مشروع القانون إلى المجلس، وإذا تم تجاوز هذه المدة يعتبر قانونا، أما إذا رد فى الموعد المحدد يتم التصويت عليه مرة أخرى وإذا ما صوت عليه أغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
وتنص المادة 123 من الدستور على "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر."
عصام الإسلامبولى: فى حال اعتراض الرئيس على تشريع جديد يعود للبرلمان ويقر بثلثيه
من جانبه قال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض إن هذه المادة بالطبع لا تنطبق على القرارات بقوانين، التى تمت الموافقة عليها، حيث إنها فى الأساس صادرة من رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان ووفقا للمادة ( 156 ) من الدستور فإنه كان لازما على البرلمان أن يراجعها ويقرها، بما يعنى أن البرلمان راجع القوانين التى أصدرها الرئيس فى غيبته، حيث إن سلطة التشريع هى الاختصاص الأصيل لمجلس النواب.
الخبير القانونى عصام الاسلامبولى
وعن المادة 123 من الدستور قال الإسلامبولى، إن المادة تتحدث هنا عن التشريعات الجديدة، أو مشروعات القوانين الجديدة التى يقرها البرلمان، فمن حق رئيس الجمهورية أن يرفض إصدارها وفقا لهذه المادة.
وأكد الإسلامبولى أن هذه المادة ليست مستحدثة لكنها موجودة فى كل الدساتير منذ دستور 1923، وهو حق اعتراض رئيس الجمهورية على إصدار القوانين.
الرئيس عبد الفتاح السيسى
وتابع، الجزئية الأخيرة فى المادة والمتعلقة بأنه إذا رد القانون إلى المجلس فى الميعاد المحدد بالمادة وأقره ثانية بثلثى الأعضاء اعتبر قانونا وأصدر، هى جزئية مستحدثة فى دستور 2012 الملغى ودستور 2014، مشيرا إلى أنه تعديل جيد جدا لأنه يعنى فى أن يباشر المجلس سلطته الأصلية التى هى سلطة التشريع، وأنه المعبر عن إرادة الشعب المصرى.