الجمعة، 01 نوفمبر 2024 03:29 ص

اللجنة تتراجع عن توسيع هيئة المكتب.. وتكتفى بـ"الرئيس والوكيلين" تجنبا لشبهة عدم الدستورية.. وتؤكد: عدم جواز حل البرلمان أثناء حالة الطوارئ.. وتتفق على وجوب عرض القوانين على مجلس الدولة

تفاصيل اجتماع لجنة إعداد اللائحة

تفاصيل اجتماع لجنة إعداد اللائحة تفاصيل اجتماع لجنة إعداد اللائحة
الأحد، 31 يناير 2016 08:00 ص
كتبت نورا فخرى و محمود حسين
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم، السبت، من مناقشة 72 مادة باللائحة، ليصل عدد المواد التى مناقشتها حتى الآن إلى 172 مادة.

بهاء-أبو-شقة

وكشف "أبو شقة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة استقرت على عدم توسيع تشكيل هيئة مكتب المجلس إلى 7 أعضاء بدلا من ثلاثة، ليكون التشكيل مكونًا من الرئيس والوكيلين، موضحًا أن بعض الأعضاء طالبوا بإعادة المداولة بشأن هذا المقترح الذى وافقت عليه اللجنة فى اجتماعاتها السابقة، خشية من شبهة عدم دستورية توسيع هيئة المكتب، لأنه منصوص عليها فى الدستور الجديد، وكذلك جرى العرف فى الدساتير السابقة من 1956 على أن هيئة مكتب المجلس مكونة من رئيس المجلس والوكيلين فقط، وكانت اللجنة وافقت على مقترح بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب ليصل إلى 7 أعضاء، بإضافة 4 أعضاء جدد.

تفاصيل اجتماع لجنة إعداد اللائحة (2)

وأكد "أبو شقة"، أنه تمت إعادة المداولة أيضا بشأن مسألة استدعاء المحافظين ومخاطبتهم، ليتم الإبقاء على المادة القائمة، وذلك خشية من النص مباشرة عليهم بهذه الطريقة بأنهم من ضمن أصحاب المناصب التنفيذية تثير شبهة عدم الدستورية، ومن ثم سيكون التعامل مع المحافظين من خلال وزير التنمية المحلية، وقال إن الواقع العملى يشير إلى أنه ليس هناك مسئول فى الدولة يتم مخاطبته من مجلس النواب ولا يستجيب.

سليمان-وهدان

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت اليوم أيضا تنظيم الإجراءات المتعلقة بمناقشة بيان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ومناقشة برنامجها وتم استحداث بعض الإجراءات فى مشروع اللائحة بشأن هذه المسائل فى إطار ما ينظمه الدستور، كما تمت مناقشة وتنظيم إجراءات إعلان حالة الطوارئ والحرب، وتنظيم إجراءات تعديل الدستور وكيفية التقديم بالطلب من رئيس الجمهورية أو من الأعضاء، مع مراعاة ما استحدثه الدستور من الموافقة عليه بأغلبية ثلثى الأعضاء، موضحا أنه تم الانتهاء من تنظيم الإجراءات السياسية المتبعة، ويتبقى المعاهدات والاتفاقيات.

لجنة إعداد اللائحة (1)

وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة أن اللجنة ناقشت تنظيم مراحل إقرار مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، ومناقشتها وإجراءات تعديلها فى اللجان، واستقرت اللجنة على وجوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة عملا بعموم النص فى الدستور، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع فى مدى إلزامية عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، خاصة أن البعض تحدث عن عدم وجوب ذلك، ولكن معظم أعضاء اللجنة اتفقوا على وجوبها.

وناقشت اللجنة المادة 111 من اللائحة القديمة، وتم تعديلها لتتوافق مع نص المادة 146 من الدستور الخاصة بعرض برنامج الحكومة على المجلس، لتنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية برنامج الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب أو فى أول اجتماع له إذا كان المجلس غير قائم، علما بأن نص مادة اللائحة القديمة تنص على تقديم البرنامج خلال 60 يوما.

السيد-محمود-الشريف

ونصت المادة المعدلة طبقا للدستور على أن يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة على أن يكون من بينها أحد المستقلين على الأقل، لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وأنه يجب أن يصدر قرار المجلس بقبول أو رفض برنامج الوزارة خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

وعدلت اللجنة المادة 112 من اللائحة القديمة لتتوافق مع نص المادة 152 من الدستور، لتنص على أن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود البلاد، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

لجنة إعداد اللائحة (2)

وعدلت اللجنة المادة 113 لتنص على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب بقرار إعلان حالة الطوارئ خلال السبعة أيام التالية للإعلان، ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو مدها لمدة أخرى مماثلة على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها المجلس لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 154 من الدستور.

وتمت إضافة عبارة "لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ" لتتطابق مع نص المادة 154 من الدستور، وتنص على أنه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

وألغيت المواد المذكور فيها مسمى مجلس الشورى لإلغائه فى الدستور، ومنها المادة 121 مكررا و121 مكررا 1 و121 مكررا 2 و121 مكررا 3، عملا بحكم المادة 101 من الدستور التى تقضى بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع باعتباره الغرفة الوحيدة، وإلغاء المادة 125 مكررا "يختار مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه ثلاثة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد كأعضاء أصليين ليكونوا أعضاء فى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لنص الدستور الذى جعل تنظيم الانتخابات بعد إقرار الدستور من خلال اللجنة العليا للانتخابات".

وقالت مصادر باللجنة إن اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتهت إلى إقرار المادتين الخاصتين بإعلان حاله الطوارئ بما يتوافق مع نص المادة 154 من الدستور، مع التأكيد على أنه لا يُتم حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء سواء بشكل "كلى" أو "جزئى".

وأضافت المصادر، أن اجتماع اللجنة شهد مناقشات مطولة حول المادة الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين التي يعدها مجلس النواب، لافتة إلي أنه تم تأجيل حسم صياغة المادة لحين أخذ رأي مجلس الدولة قبل صياغة النص عما إذا كان إرسال مشروعات القوانين إلزامية من عدمها، موضحة أن البرلمان سيحدد المدة اللازمة لمراجعة مجلس الدولة المشروعات بالقوانين وذلك بالتوافق مع مجلس الدولة.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة انتهت من المادة الخاصة بعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب بما يتفق مع النص الدستورى في مادته (146 ) ، فيما لم يتم تحديد من سيمثل الائتلاف أو حزب الأكثرية حال رفض مجلس النواب بيان الحكومة للمرة الثانية و لا يزال محل دراسة.

على-عبد-العال

وتابعت المصادر، أن أحد الأعضاء تقدم بمقترح ينص علي الموافقة علي القوانين المكملة للدستور بالأغلبية البسيطة (50+1) لكن تم رفضه الاعضاء نظراً لمخالفته الدستور، خاصة أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس حسم الأمر سابقاً بتأكيده علي أن القوانين المكملة للدستور والخاصة بالحريات تحتاج إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

تفاصيل اجتماع لجنة إعداد اللائحة

وأشارت المصادر إلى أن بالنسبة لمسألة تشكيل الحكومة، فى حالة رفض مجلس النواب لبيان الحكومة فإنه يتولى حزب أو اتئلاف الأكثرية سيتولى تشكيل الحكومة، أيهما أكثر عددا، وذلك سيتم تنظيمه فى ضوء المواد الخاصة بالائتلافات داخل اللائحة.


print