ينشر "برلماني" ملامح مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب التى استقرت عليها اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد المشروع، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وأبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة على اللائحة القديمة، التى يبلغ عدد موادها 419 مادة.
وقالت مصادر بلجنة إعداد اللائحة: إن مشروع اللائحة الجديدة الذى سيطرح على المجلس فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل لمناقشته مادة مادة، يصل عدد مواده إلى نحو 390 مادة، وأن اللجنة خلال مناقشاتها استحدثت 13 مادة جديدة فى ضوء أحكام الدستور، وألغت 48 مادة ما بين مخالفة للدستور وما بين مواد خاصة بمجلس الشورى والمدعى العام الاشتراكى، اللذان تم إلغائهما.
تنظيم الائتلافات وحضور المصريين بالخارج
ورغم مناقشة اللجنة لجميع مواد اللائحة القديمة، إلا أنها لم تحسم المواد الخاصة بتنظيم الائتلافات وتمثيلها داخل اللجنة العامة، حيث أقرت فقط حق الائتلاف فى تشكيل هيئة برلمانية، وسط خلاف على الحد الأدنى لعدد الأعضاء المكونيين للائتلاف.
فيما استحدثت اللجنة نص خاص بتنظيم حضور نواب المصريين بالخارج باستثنائهم من حضور الجلسات، مع وجود حد أدنى بحضورهم جلستين فى الشهر، واستثناء ذوى الإعاقة من الوقوف أثناء الكلمة بالجلسات العامة.
واستقرت اللجنة على أن يضم تشكيل هيئة مكتب المجلس من ثلاثة أعضاء "الرئيس والوكيلين فقط"، بعد التراجع عن مقترح توسيع هيئة المكتب إلى 7 أعضاء، ورفضت اللجنة إلغاء لجنة القيم واستقرت على تقويتها بتوسيع اختصاصاتها.
المواد المستحدثة
وتتعلق المواد المستحدثة فى مشروع اللائحة بتزكية أعضاء مجلس النواب للمرشحين للرئاسة الجمهورية، واقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأحقية المواطن فى التقدم بشكوى إلى المجلس، وثلاثة خاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية (إخطار رئيس المجلس بطلب ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتقديم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها)، و4 مواد بشأن إدارة مجلس النواب لأموال مجلس الشورى التى آلت ملكيتها إليه.
واستحدث مشروع اللائحة 13 مادة جديدة، توافقا مع الدستور، منها مادة جديدة فى الباب الخامس "الإجراءات السياسية البرلمانية..الفصل الأول الإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية: فى الإجراءات الخاصة برئيس الجمهورية، تنص على أن: "لكل عضو الحق فى تزكية من يرغب فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويتم اعتماد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج من الأمانة العامة لمجلس النواب، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر".
كما استحدث المشروع مادة جديدة باللائحة عملا بحكم المادة 161 من الدستور والتى تقرر مسئولية رئيس الجمهورية سياسيا، وهى: "يقدم اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إلى رئيس المجلس بطلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى عدد الأعضاء.
يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية على المجلس فور تقديمه بعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة فى الطلب إلى موعد ويحدده، ولا يجوز أن يصدر قرار المجلس فى طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه وبموافقة ثلثى الأعضاء. كما لا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، ويطرح رئيس مجلس الوزراء قرار رئيس المجلس بسحب الثقة على الشعب فى استفتاء عام وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 161 من الدستور".
وتم استحداث المادة 231 لتتوافق مع نص المادة 138 من الدستور، لتنص على أن: "لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس على أن يحيلها رئيس المجلس إلى الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها، وتسرى عليها أحكام المواد من 228 إلى 230 من هذه اللائحة".
واستحدثت اللجنة ثلاثة مواد فى الباب العاشر"الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية"..الفصل الأول "أحكام عامة" وجاءت كالتالى:
المادة الأولى: "يخطر رئيس المجلس بطلب ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويدعى المجلس فى اجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على طلب رئيس الجمهورية فى هذا الشأن بأغلبية أعضائه".
المادة الثانية: "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتبلغ الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعليها ظان تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقا لأحكام القانون.
المادة الثالثة: "تسرى على الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية كافة الإجراءات الواردة فى المادتين (.. ) و(.. ) من هذه اللائحة".
واستحدثت اللجنة مادتين فى الفصل الأول "إبطال العضوية" المندرج تحت الباب الثانى عشر "انتهاء العضوية"، فنصت المادة الأولى على أن: "يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم"، والمادة الثانية تنص على أنه: "إذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذكر فى المادة (.. .) من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين".
واستحدث مشروع اللائحة 4 مواد بشأن إدارة مجلس النواب لأموال مجلس الشورى التى آلت ملكيتها إليه، وجاء نص المادة الأولى كالتالى: "يتولى مكتب المجلس إدارة أموال مجلس الشورى، الت آلت ملكيتها إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك". والمادة الثانية نصت على أن: "يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضما إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس".
والمادة الثالثة نصت على أن: "تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة".
والمادة الرابعة المستحدثة هى: "إذا تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 262 من هذه اللائحة، بعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التى تمكن المجلس من اتخاذ قراره فى هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التى انتهى عمرها الافتراضى فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس".
واستحدثت مادة جديدة تنص على أن "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه"، طبقا للمادة 112 من الدستور.
المواد الملغاة: 47 مادة ملغية
المادة 12 وألغيت المادة 12 لتكرار مضمونها فى المادتين رقمى (356 و357)، وتنص على أنه لا يجوز أن يجمع أعضاء الحكومة أو وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب بين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس، والمادة 47 لتتوافق مع المادة 123 من الدستور المتعلقة باقتراح مشروعات القوانين.
وألغت اللجنة المواد (121 مكررا، 121 مكررا 1، 121 مكررا 2، 121 مكررا 3، وكذلك المادة 153 والمادة 179 مكررا، والمادة 315 مكررا، عملا بحكم المادة 101 من الدستور والتى تقضى بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع باعتباره الغرفة الوحيدة، وهذه المواد تتعلق بمجلس الشورى الملغى.
وتم إلغاء المادة 125 مكررا الخاصة باختيار المجلس الشخصيات العامة أعضاء فى لجنة الانتخابات الرئاسية، عملا بحكم المادة 228 من الدستور التى أوكلت الاختصاص للجنة العليا للانتخابات بالإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد إقرار الدستور، وألغيت المواد 175 و176 و178 من اللائحة القديمة، والمادة 243 المتعلقة بمسئولية رئيس الوزراء سياسيا عملا بحكم المادة 131 من الدستور، والمادة 248، والمادة 259.
وألغيت المواد 322، 323، 324، 325، 326، عملا بحكم المادة 159 من الدستور التى جعلت محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة، والمادتين 326 مكررا، و326 مكررا 1، عملا بأحكام الفصل التاسع من الدستور الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمواد 327 و328، 334 و335 و336.
وألغت اللجنة الفصل الثانى فى باب الهيئات المستقلة والرقابية والخاص بـ"المدعى العام الاشتراكى"، ويضم 9 مواد من 338 حتى 346، وألغت 7 مواد من 349 حتى 355 عملا بحكم المادتين 35 و38 من قانون مجلس النواب والتى نظمتا خلو مكان أحد الأعضاء، والمادة 358، والمادة 373 وفقا للمادة 102 من الدستور الخاصة بالتفرغ لمهام العضوية، وألغيت المادة 417.
المواد المعدلة بموجب الدستور
المادة (1): تم تعديلها إعمالا لحكم المادة 101 و113 من الدستور لتنص على " مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين فى الدستور، ووفقا لأحكام هذه اللائحة.. ومقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل".
المادة (11) تم تعديلها إعمالا لحكم المادة (117) من الدستور التى جعلت انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لمدة فصل تشريعي، مع عدم جواز انتخابهما لأكثر من فصلين تشريعيين متتالين، لتنص على " ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأولى الرئيس والوكيلين لمده الفصل التشريعى، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، التى أعطيت ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرياسة فوز إعلان انتخابه. وفى جميع الأأحوال لاجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
المادة (13) تم تعديلها إعمالا للنص الدستور فى مادة (117) والتى حددت مده انتخاب الرئيس والوكيلين لمدة فصل تشريعي، لتنص على "يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مده الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالي، وذلك بمراعاه أحكام المادة 106 من الدستور . وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أقدم الوكيلين ثم أكبرهما سنا، مهام الرياسة بصفه مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد. ويكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أى من أعضاء مكتب المجلس فى حالة إخلاله بالتزامتن منصبه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.
كما تم تعديل المادة (23) بما يتسق مع حكم المادة (215) من الدستور لتنص على أنه للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيرها من أعضاء الحكومة أو أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.
كما تم تعديل المادة (26) والخاصة باللجان النوعية لتضم 28 لجنة بدلًا من 19 لجنة وهم ( لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الشئون الإفريقية ولجنة الشئون العربية، ولجنة الدفاع والامن القومي، ولجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة القوى العاملة، ولجنة الصناعة، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة التعليم العالى والبحث العلمي، ولجنة التعليم الأساسى ولجنة الاجتماعية وشئون الاسرة وذوى الاعاقة، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، ولجنة الصحة ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الإسكان والمرافق العامة ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشباب ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الثقافة ولجنة الإعلام ولجنة السياحة والاثار، لجنة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر).
وتم تعديل المادة (29) إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (164) من الدستور التى تحظر الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وذلك بحذف فقره "ولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لغيره من أعضاء الحكومة أو وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب الجمع بين مناصبهم وعضوية اللجان".
كما أدخلت اللجنة تعديلًا واسعًا على (44) والخاصة بالاختصاصات اللجان النوعية، أولها يرتبط بشكل مباشر مثل ما ورد فى اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بما يتفق مع نص المادة (107) من الدستور بعدما منحت الاختصاص بالفصل فى صحة العضوية لمحكمة النقض، مع تعديل مسمى "لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية" إلى "لجنة الدفاع والأمن القومي" إعمالا للنص الدستورى فى مادتيه 203 و205، بجانب إضافة بند يتعلق بمكافحة الارهاب لاختصاصات اللجنة إعمالا بنص المادة (237)، وتعديل اختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوى بما يتفق مع المواد (122، 123 و128) من الدستور، واستبدال عبارات "النقابات والاتحادات" الواردة فى اختصاصات لجنة القوى العاملة إعمالا للمواد (76) و(77) من الدستور، وتم إسناد لجنة حقوق الإنسان إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية إعمالا للمادة رقم 241 من الدستور، وأخرى مواد مستحدثة.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة (62) والخاصة بحضور أعضاء الحكومة ومن ينتدبوهم من معاونيهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشاتها للموضوعات التى تدخل اختصاصهم بإضافة فقرة "ويكون حضور أعضاء الحكومة وجوبيًا بناء على طلب المجلس" إعمالا لنص المادة (126) من الدستور فى فقرتها الأولي.
كما تم تعديل المادة (100) إعمالا لنص المادة (144) من الدستور والخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وتعديل المادة (102) الخاصة بالاتهام الجنائى لرئيس الجمهورية إعمالا لنص المادة (159) لتنص على " يكون اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته طبقا للمادة 159 من الدستور وفق أحكام القانون الذى ينظم ذلك"، حيث لم تتضمن اللائحة إجراءات محاكمة الرئيس حيث تركت للقانون المنظم لذلك فى ضوء المادة الدستورية.
وعدلت المادة 103 الخاص بخلو منصب رئيس الجمهورية إعمالا للمادة (160) لتنص على:"يخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وعليه أن يدعو المجلس فورا لعقد جلسة عاجلة خاصة للإعلان خلو المنصب، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 160 من الدستور"، وذلك عملا بحكم المادة 160 من الدستور التى تنظم خلو منصب رئيس الجمهورية".
كما عدلت المادة (104) إعمالا لحكم المادة 150 التى أعطت رئيس الجمهورية الحق فى توجيه رسائل لمجلس النواب، وفى المادة (111) تم تقصير مدة تقديم رئيس الوزراء برنامج الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها بدلا من 60 يوما فى اللائحة القديمة، ويقدم البرنامج إلى رئيس مجلس النواب أو فى أول اجتماع له إذا كان المجلس غير قائم، ويجب أن يصدر قرار المجلس بقبول أو رفض برنامج الوزارة خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانيةعلى ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
كما أدخلت اللجنة تعديلًا على المادة ( 112) من اللائحة والخاصة بإعلان الحزب بما يتوافق مع نص المادة (152) من الدستور لتنص على " تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الاعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود البلاد طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.
كذلك أدخل تعديل على المادة (114) والخاصة بإعلان حاله الطوارئ إعمالا لنص المادة (154) من الدستور مع التأكيد على عدم حل مجلس النواب أثناء سريان حاله الطوارئ سواء كليا أو جزئيا.
كما أدخلت اللجنة تعديلًا جذريًا على الفصل الخاص بتعديل الدستور بما يتوافق مع 226 فيما يتعلق بإجراءات تعديل الدستور ومده مناقشة التعديلات والعدد المطلوب من المجلس لتقديم طلب التعديل وإجراءات التعديل المقترح من الاعضاء فى المواد (115، 116، 121، 122) حيث تنص المادة (226) على " انه لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".
وأدخل تعديل على نص المواد (117) و(124) بما يتسق مع المادة (101) والتى تقضى بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع بإعتباره الغرفة الوحيدة، خاصة لأن القرار سابقًا فى شأن تعديل الدستور يرتبط بعرضه على مجلسى الشعب والشورى.
كما أدخلت اللجنة تعديلا على المادة (131) والخاص بتقديم لجان مجلس النواب اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، وذلك بإضافة عبارة "وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة" إعمالا للنص 124 من الدستور.
وأجرى تعديل على نص المادة (158) من الدستور، إعمالا لنص المادة (122) التى منحت رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين، بجانب تعديل المادة (161) لتتسق مع المادة (122) التى تقضى بإحاله مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة. وتعديل المادة (163) عملا بحكم المادة (101) من الدستور والتى تقضى بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع باعتباره الغرفة الوحيدة و(122) من الدستور التى تقضى بإحاله مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، وتعديل على نص المادة (173) إعمالا بحق المادة 156 من الدستور التى منحت رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين فى حاله الضرورة حيث تنص المادة الدستورية على "ذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
كما أدخلت تعديلا على نص المادة (179) إعمالا لنص المادة (151) من الدستور التى تنظم طرق مناقشة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعديل المادة (201) إعمالا لنص المادة (130) من الدستور التى حددت فى فقرتها الثانيه حد أقصى لمناقشة الأستجواب قدرته بـ60 يومًا من تاريخ تقديمة.
وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادتين(218) و( 220) الخاصة بتشكيل لجان تقصى الحقائق داخل المجلس إعمالا (135) من الدستور، وتعديل المادة (244) أعمالا للمادة (131) من الدستور والتى تقرر مسئولية الحكومة سياسيًا حيث تنص على " إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته، وفى جميع الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته".
وتم تعديل المادة (245) والخاصة بالاتهام الجنائى للحكومة لتنص على "يقدم الاقتراح باتهام رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن تحديد الافعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم علبها وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤيده، بجانب تعديل المادة (274) بما يتفق مع الفقرتين الثالثة والاخيره من المادة (159) التى جعلت محاكمة أعضاء الحكومة أمام محكمة خاصة.
كما تم تعديل المادة ( 255) لتنص على أن المجلس يصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين مع مراعاة ماورد بشأنه نص خاص، وأقرت المادة (259) علنية الجلسات إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، مع إضافة تعديل إعمالا لنص المادة (120) من الدستور التى أعطت لرئيس الجمهورية وعشرين عضوا الحق فى دعوة المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة.
وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة (329) والخاصة بتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة والجهات الاخراى التى يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختاميه إعمالا للمادة (219) من الدستور.
كما تم تعديل المادتين ( 347) و(348) إعمالا لنصوص المواد (107) و(29) من قانون مجلس النواب أيضا. التى أوكلت الاختصاص بالفصل فى صحه العضوية لمحكمة النقض .
وعدلت المادة (356) إعمالا للمادة 45 من قانون مجلس النواب والتى تحظر الجمع بين عضوية المجلس وعضوية الحكومة حيث تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة وعضوية المجالى المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضويه اللجان الخاصة بهما".
كما عدلت المادة (357) اعمالا بنص المادة (102) من الدستور بالتفرع لمهام العضوية لتنص على أنه يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة فى الحكومة أو القطاع العام، بجانب تعديل المواد الخاصة برفع الحصانه فى صياغه مفادها أن يقدم طلب رفع الحصانة عن النائب من خلال رئيس مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل، وعدم جواز طلب رفع الحصانة من خلال رفع جنحة عن طريق الإدعاء المباشر، ولكن بعض الأعضاء كلفوا الأمانة الفنية للجنة بدراسة مسألة "الإدعاء المباشر" وبعد دراسة أكدت الأمانة أن عدم جواز إلغاء "الإدعاء المباشر" إخلال بحق المواطن، واستقرت اللجنة على السماح بأن تقدم جنحة عن طريق الإدعاء المباشر لطلب رفع الحصانة عن العضو البرلمانى إعلاء لحق المواطن"
وفى المادة 385 اشترطت لقبول استقالة العضو من مجلس النواب ألا يكون المجلس بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
وتعديل المادة 381 نصت على أن يقدم اقتراح إسقاط العضوية بطلب كتابى موقع من خمس أعضاء على الأقل، وفقا للمادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب.
المادة 372 عدلت لتنص على حظر التعيين مبتدأ بالوظائف الحكومية والقطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، ويترتب على عدم الالتزام خلو مكان العضو من تاريخ قبول هذا التعيين، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو بحكم قضائى أو بناء على قانون.