الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:53 م

المادة 123 من الدستور تثير الجدل حول حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على اللائحة.. قانونيون: يملك رفضها لأنها تصدر بقانون وينطبق عليها النص..وأستاذ قانون دستورى:شأن داخلى يختص بالمجلس فقط

هل يحق للسيسى رفض لائحة البرلمان؟

هل يحق للسيسى رفض لائحة البرلمان؟ هل يحق للسيسى رفض لائحة البرلمان؟
الجمعة، 05 فبراير 2016 05:50 م
كتب نورا فخرى - محمود حسين
أثارت المادة 123 من الدستور التى تنص على حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على مشروعات القوانين التى يقرها مجلس النواب، حالة من الجدل بشأن تطبيق هذا النص على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى نص الدستور على إصدارها بقانون، ليؤكد بعض القانونيين حق الرئيس فى الاعتراض عليها باعتبارها قانونًا، ويرى البعض الآخر عدم امتلاك الرئيس حق الاعتراض على اللائحة باعتبارها شأنًا داخليًا ينظم عمل البرلمان.

عبد-الفتاح-السيسى

بهاء-ابو-شقة

رئيس الجمهورية له حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها


وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".

ويؤكد المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى سيقره البرلمان، وفقا للمادة (123) من الدستور، معللاً ذلك بأن "اللائحة" حتى وإن كانت أمرًا معنيًا بتنظيم عمل داخلى بالبرلمان إلا أنها وفقا للمادة (118) ستصدر بقانون، ومن ثم ينطبق عليها الإجراءات المتبعة فى التشريع بما فيها حق الرئيس فى الاعتراض عليها.

نور-الدين-على-(1)

وقال "على" إنه حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اللائحة التى أقرها مجلس النواب فإنه سيرده إلى البرلمان خلال 30 يومًا من إبلاغه، لافتًا إلى أن المادة الدستورية لم تشترط أن يتضمن اعتراض الرئيس أسبابًا إلا أنه من حقه إبداء الملاحظات.

وأضاف على، أنه بعد إعادة مشروع القانون للبرلمان، فإن مجلس النواب لابد له أن يقر القانون بأغلبية الثلثين واعتبر قانونًا وأصدر.

الدستور منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين


فيما قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الدستور منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب، وأن اللائحة الداخلية للمجلس باعتبارها تصدر بقانون وفقا للدستور فإنه يسرى عليها نص المادة 123 من الدستور، المتعلقة بإصدار الرئيس قوانين أو الاعتراض عليها.

وأضاف "عمار" أنه فى حالة رفض رئيس الجمهورية لمشروع لائحة مجلس النواب فإنها ترد إلى المجلس وإذا أقرها للمرة الثانية بأغلبية ثلثى الأعضاء، تعتبر قانونًا وتصدر، وإذا قبل البرلمان اعتراض رئيس الجمهورية له أن يعدل فيها أو يقترح مشروع لائحة أخرى كيفما يشاء.

واتفق معهم محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والمحامى، مؤكدا حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على أى مشروعات قوانين يقرها مجلس النواب ومنها مشروع اللائحة.

الدكتور صلاح فوزى: الرئيس لا يملك حق الاعتراض على اللائحة


فى المقابل، رأى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن رئيس الجمهورية لا يملك حق الاعتراض على مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب.

صلاح-فوزى

وقال فوزى إن "مشروع قانون لائحة البرلمان" يظل فى إطار اللوائح التى لا تخضع للمادة الخاصة بحق الرئيس فى الاعتراض عليها، حتى وإن كانت أداة إصدارها قانون، مضيفا "هى بالأساس لائحة وأداة إصدارها القانون"، ومن ثم فهى شأن داخلى للمجلس ولا يجوز لرئيس الجمهورية الاعتراض عليها.

البرلمان

على-عبد-العال

موضوعات متعلقة..

لائحة البرلمان الجديدة


الأكثر قراءة



print