واجه القانون رقم 150 لسنة 2020، كل من مارس نشاط تنظيم المركبات فى الشوارع الخاصعة لأحكام القانون بدون ترخيص بالحبس وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وجاءت المادة (9) من قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، لتقضى بأنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود.
يشار إلى أن القانون تضمن تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتمثل أهمية هذا القانون فى كونه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار فى هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى المادة رقم 176.