نورا فخري
أكد قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 بشكل صريح عدم جواز أن يتضمن صيغه الصك السيادي نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
وعرف القانون "الصكوك السيادية "بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، أما "شركات التصكيك" فهي شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسـها وتنظيم أنشـطتها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 4 ) لتقضي بأن تصـدر الصكوك السـيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقـد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية. ومـع عدم الإخـلال بالحق في التعويض في حالتي التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.