منح مشروع القانون المقدم الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء، الحق لمالك المركبة المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها،والتي تم رفعها من قبل اقسام المرور التوجه للنيابة المختصة لاستلامها خلال شهرين.
وتقضى المادة (65 مكرر 2) بأنه لمالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلام المركبة أو أنقاض المركبة خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة النفقات والإيواء المستحق، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانع قانونى، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيواء للخزانة العامة.
وتضمن فى هذا السياق مشروع القانون تعريفات محددة وواضحة لـ\"المركبات المتهالكة\" بأنها المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية أنقاض المركبات، أما هياكل المركبات فهى المركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة القاعدة، المحرك، جسم المركبة.
وجاء تعريف المركبات المتروكة ليكون مفاده المركبات التى لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا بإجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة ن ما من تاريخ الإخطار.