الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:46 م

حالات التصالح فى قانون حماية البيانات الشخصية.. القانون يجيب :

حالات التصالح فى قانون حماية البيانات الشخصية.. القانون يجيب :
السبت، 27 نوفمبر 2021 11:37 ص
سمر سلامة

 

يجيز قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، التصالح فى بعض الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون، وفقا لعدد من الشروط المحددة.

 

ونصت المادة (49) على أنه يجوز للمتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد (36، 37، 38، 39، 40، 41، 43) من هذا القانون، وأن يكون التصالح مع، جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

 

ووفقا للمادة، يسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضى بها أيهما أكبر، ويكون السداد فى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

 

يشار إلى أن المادة 42 من قانون حماية البيانات الشخصية، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجأوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خألف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها فى المواد (14، 15، 16) من هذا القانون.

 

 وتنص  على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجأوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أى من العاملين بالمركز خألف الالتزامات المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون.

 

فيما تنص المادة (45) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجأوز خمسة ملايين جنيه، كل من خألف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها فى هذا القانون.

يجيز قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، التصالح فى بعض الجرائم المخألفة لأحكام هذا القانون، وفقا لعدد من الشروط المحددة.

 

حيث نصت المادة (49) على أنه يجوز للمتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد (36، 37، 38، 39، 40، 41، 43) من هذا القانون، وأن يكون التصالح مع، جميع الأحوال ، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

 

ووفقا للمادة، يسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، أو قيمة الغرامة المقضى بها أيهما أكبر، ويكون السداد فى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

 

يشار إلى أن المادة 42 من قانون حماية البيانات الشخصية، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجأوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خألف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها فى المواد (14، 15، 16) من هذا القانون.

 

 وتنص  على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجأوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أى من العاملين بالمركز خألف الالتزامات المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون.

 

 

 

فيما تنص المادة (45) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجأوز خمسة ملايين جنيه، كل من خألف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

 


الأكثر قراءة



print