الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 09:02 ص

بـ3 آلاف جنيه.. تعرف شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات

بـ3 آلاف جنيه.. تعرف شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:24 ص
كتب محسن البديوي

يهدف قانون رقم ١٥٠ لسنة ۲۰۲۰ بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، إلى تنظيم عملية انتظار المركبات، وتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة .

وتنص المادة رقم 4 من القانون رقم (150) لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، على أن تُقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات فى شأنها، وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 3 آلاف جنيه.

وحددت المادة رقم 5 الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة النشاط، حيث نصت المادة على أنه يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتى:

1 - إجادة القراءة والكتابة.

2 - ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.

3 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.

4 - أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

5 - أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


print