ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن البنك المركزى عليه أن يخطر طالب الترخيص لمباشرة أعمال البنوك، بالقبول أو استيفاء بيانات أو مستندات أخرى خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ونصت المادة رقم 69 من القانون على أن يخطر طالب الترخيص بقرار القبول أو ما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
وإذا لم يتم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب، وتنشر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالترخيص في الوقائع المصرية على نفقة المرخص له وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي .
ويكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة ، وبخطر الطالب به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .