وتضمنت التعديلات، منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وايجاد شركة – أو أكثر - عاملة فى مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة فى ذلك على المركبات، وتعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسب ما هو منصوص عليه فى المادة (72 مكررًا)، ونص على أنه يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر مخالفة ذلك من خلال النص في المادة ( 74 مكررًا 6 )، بحكمـاً عقابيـاً يتضـمـن كـل مـن وضـع إعلانـا أو تسـبب فـى وضـعه بالمخالفـة للمادة ( 69 مكرراً 1 )، من هذا القانون ليعاقب بغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الاعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.