ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه ينبغي الإبلاغ عن وجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية خلال 72 ساعة من وقوعه اما إذا تعلق باعتبارات الأمن القومى فيجب الإبلاغ على الفور.
ونصت المادة رقم 7 من القانون على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة ، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا ، وعلي المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا ، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي :
١ - وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك ، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها .
٢ - بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه .
٣ - الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك .
٤ - وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية .
٥ - توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية ، والإجــراءات التصحيحية المتخـذة لمواجهتـه .
٦ - أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز .
وفي جميع الأحوال يجب علي المتحكم والمعالج ، بحسب الأحوال ، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار .