الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:08 ص

أحكام إجازة الوضع ورعاية الطفل فى قانون العمل الجديد

أحكام إجازة الوضع ورعاية الطفل فى قانون العمل الجديد مجلس النواب - أرشيفية
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 09:45 ص
كتب أحمد حمادة

نص قانون العمل الجديد على بعد الأحكام الخاصة بتشغيل المرأة، وذلك لتوفير بيئة عمل مناسبة تساعدها على أداء مهام وظيفتها بالشكل الأمثل حيث تضمن القانون 8 مواد بالفصل الثالث من القانون

 

- للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه.

 

-تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر

 

 - فى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

-يخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.

 

يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

 

- لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

 

- يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة

 

- الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين،وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر.

 

- يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

 

 

- للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

 

 

- يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملات أن يعلق فى أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

 

-على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

- تلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.

 


print