حظر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 157 لسنة 2018، إنشاء حسابات إلكترونية "بريد إلكترونى حساب تواصل اجتماعى" مزورة لأشخاص اعتباريين أو طبيعيين، وحدد القانون العقوبات على تلك الجرائم والتى تصل إلى حد الحبس والغرامة.
ونص القانون وفقا للمادة "24"، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
وأوضح القانون أنه في حال استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون أنه وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.