الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:44 م

تعرف على اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى 8 نقاط

تعرف على اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى 8 نقاط مجلس النواب- صورة ارشيفية
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 12:06 م
نور على
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 18 مكررا، حيث حددت اختصاصات المجلس وجاء نصها: يختص مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ولكل مجلس فى نطاق اختصاصه على الأخص ما يلى: 
 
 
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى، وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.
 
 
2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
 
 
3- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعاتالتابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة.
 
 
4- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له فى إطار السياسة العامة للتعليم العالي.
 
 
5- قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودةفى نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلاب.
 
 
6- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات التابعة له.
 
 
7- ىدراسة ما يعُرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.
 
 
8- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.
 
 
 
 

print