الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:56 م

تعرف على عقوبة الجرائم فى حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للقانون

تعرف على عقوبة الجرائم فى حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للقانون مجلس النواب - أرشيفية
الجمعة، 03 ديسمبر 2021 11:00 م
سمر سلامة

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، وهو اليوم الذى حددته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الإعاقة حول العالم، والتأكيد على حقوقهم، وقد حصلت هذه الفئة على مكاسب كبيرة فى مصر خلال السنوات الأخيرة ومن أبرزها قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وقد تضمن القانون عقوبات رادعة لمن يحاول التنمر أو إلحاق الأذى أو حرمان ذوى الإعاقة من حقوقهم، ونرصد فى السطور التالية أبرز هذه العقوبات وفقا لما ورد بالباب الثامن من القانون والخاص بالعقوبات.

 

مادة 45:
 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة 46:
 

مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ويعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية).

7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

مادة 47:
 

يعاقب كل من عرَّض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 48:

يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.

مادة 49:
 

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من:

1- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما.

2- أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها, أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

مادة 50:
 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها.

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

مادة 51:
 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من:

1- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.

2- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

3- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.

4- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.

مادة 52:
 

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

مادة 53:
 

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة, أو التعريض بهم, أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.

مادة 54:
 

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (22، 24، 25، 29، 30، 34) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.

مادة 55:
 

يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.

ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.

 

مادة 56:
 

يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب فى حرمان طفل ذى إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه.

كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (11، 12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيهًا وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها المخالفة.


الأكثر قراءة



print