كتبت نورا فخرى
نظم قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 آليه حفظ الصكوك وقيدها وشطبها بالبورصة المصرية.
وعرف القانون "الصكوك السيادية "بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار ، أما "شركات التصكيك" فهي شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسـها وتنظيم أنشـطتها وفقا لأحكام هذا القانون ، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية .
وجاءت المادة الثامنة من القانون لتقضي بأن تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيـد المركزي المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات الماليـة الصـادر بالقانون رقم 93 لسـنة 2000 ، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية .
ووفقا للمادة القانونية ذاتها، يتم قيد الصك وشـطبه بقرار من إدارة البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة ، كمـا يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشـأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية . .