كتب محسن البديوي
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 54 أنواع الأسلحة، الأسلحة المسموح بترخيصها وعقوبة حيازة الأسلحة المحظورة، وتضمن القانون، وضع 4 جداول، الأول عن الأسلحة البيضاء، والثاني الخرطوش المثقولة كالبنادق الخرطوش، والثالث القطعه كالطبنجات أو الرصاص، والأخير للأجزاء الرئيسية للسلاح.
وأشار القانون، إلى الأسلحة المحظور ترخيصها وحيازتها كالتالي :
-
المسدسات سريعة الطلقات
-
البنادق النصف آلية والآلية والمدافع الرشاشات
-
الأسلحة المموهة
-
كواتم الصوت والتليسكوبات للأسلحة النارية
وأقصى عقوبة في مخالفة ذلك، هي الإعدام إذا كان حيازة هذه الأنواع بقصد المساس بأمن البلاد.
كما حدد القانون عقوبات إحراز وحيازة الأسلحة غير المرخصة وهي :
-
عقوبة حمل السلاح الأبيض هي الحبس والغرامة
-
عقوبة حمل الخرطوش السجن من 3 إلى 7 سنوات مع غرامة 5 آلاف جنيه
-
إذا كان سلاح من أسلحة الرصاص المسموح بترخيصها، فالعقوبة السجن المشدد و15 ألف جنيه غرامة، ومن حق القاضي إذا كان إحراز الأسلحة في أماكن التجمعات أو دور العبادة أو وسائل المواصلات تشديد العقوبة .
-
في حالة إحراز الأسلحة الآلية أو النصف آلية تكون العقوبة المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه.
-
إذا كان إحراز الأسلحة بقصد المساس بالسلام والأمن الاجتماعي للبلاد تصل العقوبة للإعدام .
-
هناك أماكن غير مسموح فيها حمل السلاح حتى لو مرخصا، كأماكن تقديم الخمور ولعب القمار والأفراح والمناطق الأثرية والفنادق والجهات الشرطية والعسكرية.