حددت المادة رقم 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، غرامة بين ثلاثين ألف ومائة ألف لكل من منع من لهم الضبطية القضائية من الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق التي يتطلبها القانون.
ونصت المادة رقم 165 من قانون التأمينات، على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون".
كما تضمنت العقوبات:"كل من أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له،وتضاعف العقوبة في حالة العود".