عقوبات جديد تلاحق "ساقطى القيد" اقترحها النائب هشام الجاهل،عضو مجلس النواب، بعد إجراء حزمة تعديلات جديدة على أحكام قانون رقم 143 لسنة 1994، هو التشريع الوحيد الذى ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة، ويستهدف مشروع القانون حماية ساقطي القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.
1.عقوبة تصل للحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات وغرامة لاتقل عن 20 الف جنيه، لوالد الطفل او والدته عند عدم قيامهم بقيد الميلاد .
2. عقوبة تصل للحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات وغرامة لاتقل عن 20 الف جنيه، لمديرى المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي عند وقوع الولادة بهذه الاماكن ولم يتم التبليغ عنها.
3. الحبس مدة لاتقل عن عام وغرامة مالية قدرها 5 ألاف جنيه، عند التأخر فى تسجيل وقائع عيد الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به.
4. الحبس مدة لاتقل عن عام وغرامة مالية قدرها 5 ألاف جنيه، عن عقوبة عدم التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة.
5. الحبس مدة لاتقل عن عام وغرامة مالية قدرها 5 ألاف جنيه، عند عدم قيام المواطن الموجود بالخارج بالتبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.