حددت المادة رقم (352) من قانون العقوبات المصرى رقم 73 لسنة 1957 أحكام ألعاب القمار والنصيب، حيث عرف القانون ألعاب القمار بأنها الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، إلا أن هذه العقوبة تختلف ويتم تحديدها بحسب المكان والوسيلة.
ونصت على أن: "كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز 1000 جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها".
كما نصت المادة رقم (353) من الفصل الخاص بأحكام ألعاب القمار والنصيب بقانون العقوبات رقم 73 لسنة 1957 أنه: "يعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري دون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة"، ويقصد بهذه العقوبات "الحبس وغرامة لا تجاوز 1000 جنيه".
فيما استثنى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية حالة واحدة من عقوبة لعب القمار، حيث نص في مادته رقم (3) على إنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة، كما يحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها والاتاوة التى تستحق عليها بما لا يتجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار، على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما نص فى مادته رقم (21) على إنه يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 2 ، 3 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لاتجاوز 500 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن الحكم بغلق المنشأة ، ويجوز لوزير السياحة فى هذه الحالة غلق المنشأة اداريا بصفة مؤقتة إلى أن يصدر حكم.