واجه القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعقوبات حاسمة تصل إلى الحبس، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجبه نحوه.
وجاءت المادة (50) لتقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعـاقة أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها.
ووفقا للمادة القانونية، تكون العـقـوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعـاقـة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات.
ويأتى هذا التشريع ضمن منظومة متكاملة وضعتها الدولة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وحماية وصون حقوقهم، ومنها إنشاء "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة" بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء فى 17 أبريل 2012 والقانون رقم 11 لسنة 2019، الذى يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وصولًا إلى القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتتضمن الجهود الحكومية أيضًا تنفيذ مبادرة "دمج .. تمكين .. مشاركة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام 2016 لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم، والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم، تشمل المبادرة عدة برامج.