نص القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، على حزمة من العقوبات التى تلاحق المتورطين فى هذه الجريمة، التى تستهدف بالمقام الأول التربح، ويكافح القانون وبنوده تلك الجريمة، مع وضع تدابير فعّالة لمنع هذه الجريمة، حيث يقع بعض الضحايا فريسة لهذه الجريمة التي تنتهك كافة حقوق الإنسان.
1. يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه .
2. يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لكل من يؤسس جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.
3. السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عن نصف مليون جنيه للجانى الذى ارتكب الجريمة عن طريق التهديد بالقتل أو التعذيب البدنى أو النفسى.
4. السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عن نصف مليون جنيه إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه.
5. السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عن نصف مليون جنيه، إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
6. السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عن نصف مليون جنيه إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة.
7. السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عن نصف مليون جنيه، إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.