حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، لمجلس النواب، والذى أحيل للجنة الشئون الصحية لمناقشته، عدد من القواعد والشروط الهامة لمزاولة المهنة فى المجال الطبى والمسئولية الطبية، وتضمنت مواد مشروع القانون عقوبة مزاولى العمل بدون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية.
وحددت المادة رقم (28) من مشروع القانون عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة كل من زاول أى مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها فى الدولة أو بالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
كما نصت المادة رقم (29) من مشروع قانون المسئولية الطبية معاقبة المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 مائتى ألف جنية إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية أو تجديدها وفقا لنص المادة 23 من ذات القانون.