نصت المادة 21 من قـانون رقـم ٨ لسنـة ٢٠٢١، حول تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، على حزمة من العقوبات تلاحق المخالفين للقواعد المنظمة للمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم، واختيار المتبرعين وفقا للقواعد التى حددها القانون، حتى لا يتم الحاق الضرر بالمتبرع الذى يكون غير لائق طبيا.
1.غرامة لا تقـل عن 100 ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه عند إدارة مركز عمليات الدم بدون ترخيص.
2. غرامة لا تقـل عن 100 ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه، عند إدارة مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص.
3. غرامة لا تقـل عن 100 ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه، عند تصدير او استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
4. غرامة لا تقـل عن 100 ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من حصل علي دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا .
5. غرامة لا تقـل عن 100 ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من امتنع عن إعطاء دم عمدًا رغم توافره أو قام ببيعه بسعر مخالف للأسعار المحددة.