حدد قانون الطيران المدنى، رقم 28 لسنة 1981، عقوبات استخدام "قلم الليزر" التي قد تقود مستخدميها في بعض الحالات إلى السجن، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه.
ونص القانون في المادة 27 مكررا على أنه :"يُحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 ملى وات، على الطائرات بما يدخل فضاءً جويًا ملاحيًا بقوة تُعرِّض سلامة الملاحة الجوية للخطر".
كما نصت المادة 174 مكررًا على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكررًا من هذا القانون، وفِي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين، وفِي جميع الأحوال ، يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.