حددت المادة 172 من قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحالات الخاصة بإلغاء تراخيص البنوك، حيث نصت على أنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئياً أو كلياً إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة.
وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلى بعد التثبت من أن البنك قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته القانونية، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين، وذلك كله طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
وذكر القانون بانه تكو تكون أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية في حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته، وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهون أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أو بتسليم الدائنين للضمانات المرهونة، طبقا للترتيب الآتي :
(أ) مصروفات المصفي والمفوض .
)ب) ودائع العملاء، باستثناء ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتصفية .
(جـ) الأجور المستحقة للعاملين بالبنك الخاضع للتصفية خلال الستة أشهر السابقة على تعيين المصفی .
(د) مستحقات الحكومة جراء تمويل عمليات التسوية أو التمويل الذي يقدمه البنك المركزي نيابة عن الحكومة.
(هـ) مستحقات الضرائب والتأمينات للعامين السابقين على تعيين المصفی .
(و) مستحقات صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
(ز) الديون الممنوحة للبنك من القطاع الخاص بعد إعلان تسوية أوضاعه أو تعیین مصف.
(ح) الديون غير المضمونة.
على أن يعامل الدائنون من ذات المرتبة ذات المعاملة، ولا يحق لدائني المرتبة الأدنى المطالبة بمستحقاتهم إلا عقب تسوية مديونية المرتبة الأعلى.