كتب محمود حسين
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد من الإعلانات التي سيتم إعفائها من الضريبة، بعد أن كانت في القانون الحالي تشمل إعفاء كل الخدمات الإعلانية.
وفي هذا الصدد، جاء البند رقم (57) في جدول السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، كالتالي:
- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة
العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارت السياحة والاستعلامات الحكومية.
- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية.
- إعلانات البيوع الجبرية.
- الإعلانات الخاصة بالانتخابات.
- إعلان طالب الحصول على العمل.
- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.
- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.