حدد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، عقوبة مخالفة الواجبات المنصوص عليها فى القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد أداب المهنة .
ونصت المادة 77 من القانون على العقوبات التأديبية و التى جاءت كالاتى :
- الإنذار
- الغرامة بما لا تتجاوز عشرين جنيها و تدفع لصندوق المعاشات والإعانات
-المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة
-شطب الاسم من جدول النقابة و لا يترتب على شطب الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
فيما نصت المادة 78 على أنه يترتب على منع الصحفى من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين وأنه لا يجوز لصحفى الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأى عمل من أعمال الصحافة ، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة .