كتبت نورا فخرى
أضاف مشروع القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة لـ7 أنواع من الإعلانات ومنها التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، وعدد آخر من الإعلانات.
وفي هذا الصدد، جاء البند (57) الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة بقانون الضريبة العامة على القيمة المضافة المشار إليه، ليهفي من الضريبة، الإعلانات الآتية:
1- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة، أو لتنبيه الجمهور الى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
2- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية.
3- إعلانات البيوع الجبرية.
4- الإعلانات الخاصة بالانتخابات.
5- إعلان طالب الحصول على عمل.
6- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.
7- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
ويأتى مشروع القانون، لمواجهة ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، فضلا عن صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذى ألغى عدداً من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.
ومن هذا المنطلق، أدخلت الحكومة تعديلات تشريعية لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.