وقعت المادة الـ 6 من القانون عقوبات على الموظفين الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
1-مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر.
2- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- كل من سمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.