كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمنت المادة رقم (185) من القانون رقم 178 لسنة 2020 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ضوابط بشأن إنشاء سجلات لقيد المصنفات والرسوم المشار إليها، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.
وفقا للقانون تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم لا يجاوز 1000 جنيه للقيد الواحد.
ويعفى من الرسم المشار إليه فى هذه المادة طالب القيد الذى يقل سنه عن 21 عامًا، وكذلك الذين يسرى فى شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذاً فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد.
الجدير بالذكر أن القانون يأتى انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، حيث ارتأت الحكومة تعديل القانون، بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن 21 عامًا برسم مقداره 100 جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوى الإعاقة من هذا الرسم.