عاقب قانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤، حول مزاولة مهنة الطب، الأطباء المخالفين عن القواعد المنظمة لممارسة المهنة، حيث نص على حزمة من الاشتراطات التى يجب القيام بها وعدم تجاوزها لحماية الطبيب والمريض ايضا، وتنظيم العلاقة بينهما، حفاظا على منظومة الصحة فى مصر، من خلال وضع شروط معينة للالتحاق بالنقابة ووضع عقوبات تصل للحبس.
1.الحبس سنتين وغرامة 200 الف جنيه، أو بإحدى العقوبتين لكل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
2. إغلاق العيادة للأطباء الذين يعملون بمخالفة للقانون مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة .
3. غرامة قدرها ألف قرش عند قيام الطبيب بفتح أكثر من عيادتين.
4. الحبس سنتين وغرامة 200 الف جنيه لكل من ينتحل لقب طبيب أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة الطب.
5. غلق العيادة والحبس عامين لكل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل تخدع المواطنين بانه له الحق فى مزاولة المهنة