منح قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، الحق للمستهلك في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.
ونصت المادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:
١ - الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات.
٢ - الحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
٣ - الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق.
٤ - الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
٥ - الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى يتصل عملها بحماية المستهلك.
٦ - الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
٧ - الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.
وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية.