الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:13 ص

الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة

الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة ذوى الإعاقة
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:00 ص
سمر سلامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

 

وفى هذا الصدد ننشر أبرز ما تضمنه تعديلات القانون بعد التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

 

تضمنت التعديلات مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس 5 سنوات.

 

ونصت المادة (50 مكررًا) من القانون المعدل على أن يعاقب أى شخص يتنمر على شخص من ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن عامين و غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وإذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.


print