كتب ـ هشام عبد الجليل
نص القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على تعريف جامع مانع لـ "هيئة الأوقاف المصرية" بأنها هيئــة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزيـــر الأوقــاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.
وتؤدي الهيئة إلي وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقًا لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية (15%) من إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان.
وتجنب (10%) من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي، بعد موافقة وزير الأوقاف.
ولوزير الأوقـــاف تخصيص نسبة (5%) من إجمالي الإيرادات المحصلة سـنـويًا بما لا يجاوز خمس سنوات وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة، على أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية.
وتتقاضي الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التي تديرها، وانتهي فيها الوقف، (10%) مـن جمــلة إيراداتهــا المحصــلة كمصــاريف إدارة، و(15%) كمصــاريف صيــانة، و(5%) من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.
ويئول صافي الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعها على المستحقين وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.