تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بعد غدا الأحد، مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، والمقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
ويتضمن المشروع إضافة مواد 242مكرر (ب)و242مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته.
تنص مادة 242مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها.
وتنص مادة 242 مكرر (ج)وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
وتنص مادة 242مكرر(د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقامة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.