حدد القانون رقم 153 قواعد وشروط تنظيم عمل المنشآت الطبية وشروط أصدار تراخيص العمل بها وأيضا المخالفات التي تؤدى إلى إلغاء رخصة مزاولة العمل، ويندرج تحت مسمى المنشآت الطبية كل من العيادة الطبية الخاصة، العيادة التخصصية، المركز الطبي التخصصى، المستشفى الخاص، دار النقاهة.
1 – إذا طلب المرخص له إلغائه، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية فى الحالتين.
2 – إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.
3 – إذا أجرى تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة.
4 – إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص.
5 – إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيًا أو بإزالتها.
6 – إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة.
7 – إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى.