نص قانون العقوبات، على الأفعال أو الجرائم التى ترتكب ضد الحيوانات، فحدد عقوبة الحبس لكل من قتل عمدا حيوانا أو شرع فى قتله، كما حدد أيضا الحبس 6 أشهر أو الغرامة لمن سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة.
ونصت المادة 355 من القانون ، يعاقب بالحبس مع الشغل:
كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرراً كبيراً.كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري.
وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
كما نصت المادة 357 على " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً".