كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ضوابط بشأن إجراء جلسات تنظيم إيقاع المخ تحت تأثير المخدر، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
نص القانون على أنه لا يجوز إعطاء المريض النفسى أى علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا أو جلسات تنظيم إيقاع المخ أو أيًا من العلاجات المستخدمة فى الطب النفسي دون إحاطته علمًا بذلك، ويتعين إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع فى ذلك، ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين من جلسات تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل 4 أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر فى تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أى تغيير جوهرى فى الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من 3 أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل.
كما أنه لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته علي ذلك كتابة، بناءً على إرادة حرة مستنيرة، وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل، وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.